.................................................................................................
______________________________________________________
كان مرتفعا. قال في «غاية المراد (١)» كيف لا وهم يعلّلون مشروعيّة المجدّد باستدراك ما عساه فات في الأوّل. وقال «في الذكرى (٢)» في موضع آخر ، إنّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّ شرعيّة التجديد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية وعلى تقدير نيّتها لا يكون مشروعاً. قال : وفرق المعتبر بين المجدّد مطلقاً وبين المنوي به الصلاة يشعر بأنّ التجديد قسمان ، انتهى.
وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» أنّه معلوم مشروعيّة المجدّد وكونه وضوءً شرعيّاً. وفي «المدارك (٤)» أنّ الظاهر من الأخبار أنّ شرعيّة المجدّد إنّما هي لاستدراك ما وقع في الأوّل من الخلل ويشهد له ما رواه الصدوق (٥) من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشكّ بنيّة الندب عن الواجب إلى غير ذلك ممّا مرَّ.
وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الشيخ وموافقيه لعلّهم استندوا إلى أنّ شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق. وفي المعتبر الوجه صحّة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة ، لأنّها طهارة شرعيّة قصد بها فضيلة لا تحصل إلّا بها فهو ينزّل نيّة هذه الفضيلة منزلة نيّة الاستباحة. وقوّى في المنتهى صحّة الصلاة بناء على شكّه في الإخلال بشيء من الطهارة الاولى بعد الانصراف فلا عبرة به. وهو محكيّ عن ابن طاووس. واستوجبه الشهيد قال : إلّا أن يقال إنّ اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكّاً في موضوعه بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنّه لا يقين بوجه. قلت : ولعلّ هذا لا يجدي.
__________________
(١) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٨٢ س ٣٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١١٩ ح ١٨٩٦.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٩ ٥٩٠.