الصفحه ٣٨٩ : )
__________________
(١) ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٨.
(٢) الدروس الشرعيّة
: كتاب الطهارة في واجبات
الصفحه ٥٤٨ :
__________________
(١) ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٧ س ٢٢.
(٢) البيان : كتاب
الطهارة في بيان أحكام الغسل
الصفحه ٢٩٤ :
(١)» أنّ معنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها * ونحوه ما في «المعتبر
(٢) والشرائع
الصفحه ٤١٢ : المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢) والآيات الأردبيليّة (٣)» وغيرها (٤) من التصريح بأنّه لا يتقدّر بقدر ، وكذا
الصفحه ٢٧٣ : يترتّب على ذلك صحّة صلاة من تقدّمت نيّته على
الوقت (١).
والاستاذ (٢) أيّده الله قطع بأنّها شرط في
الصفحه ٢٠٠ : في «المعالم (١)» هذا الاحتجاج من المحقّق بعد اختياره مذهب الراوندي
يدلّ على التردّد في الحكم أو ترجيح
الصفحه ٣٤٦ : الاستباحة
كما في «البيان (١)» وفي «الدروس (٢)» أنّه أبعد من الأوّل وأبعد منه غسله بالثانية منه
وأبعد من
الصفحه ٥٢٥ : (٥) وأنّه منقول عن الكاتب (٦) والقاضي (٧).
وأمّا مسّ اسمه
تعالى شأنه فيظهر من «نهاية الإحكام (٨)» أنّ هناك
الصفحه ٢٩٥ : من «شرح المفاتيح (١)» أنّه مذهب الجمهور ما عدا الشهيد. وهو أصحّ القولين
كما في «حاشية الشرائع
الصفحه ٣٥٤ : لصحّة
فعل من أفعاله صحّة باقي الأفعال وإن توقّف التأثير على المجموع ، ولهذا لو عكس لم
تبطل ، بل يعيد على
الصفحه ٢٧٠ : «نهايته (٢)» وصاحب «المسالك (٣)» الركن مقابلا للشرط ، لكن في «كشف اللثام (٤)» في الصلاة جعل الركن أعمّ من
الصفحه ٤٢٣ : (٩)» والأظهر أنّ بين المسح والغسل عموماً من وجه يجتمعان
مع إمرار اليد والجريان ويتحقّق الغسل خاصّة مع انتفا
الصفحه ٤٣٢ : » وقال : إنّ المصنّف ادّعى
فيهما الإجماع على ذلك ، بل إجماع فقهاء أهل البيت عليهمالسلام. وهو سهو من قلمه
الصفحه ٣٠٤ : ) ، لأنّ المفهوم منها كون وجوب الغسل والمسح
__________________
(١) ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة في النيّة
الصفحه ٣٠٩ : (٩)» لم يقم دليل على شيء من ذلك. ولم يرجّح شيئاً في «الإرشاد
(١٠) والإيضاح (١١) والتنقيح (١٢)» ولم يتعرّض