الصفحه ٣٧٦ : (٩)» أنّها داخلة في حدّ الوجه ، بل في «شرح المفاتيح (١٠)» أنّ ذلك هو المعروف من الفقهاء والمخالف نادر. وفي
الصفحه ٣٥٥ : فعل المكلّف كأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع
وأخذ المال
__________________
(١) ذكرى الشيعة
الصفحه ١٠٦ : )» أنّ الدرهم الإسلامي اسم للمضروب من الفضّة وهو ستّة
__________________
(١) ذكرى الشيعة :
الصلاة
الصفحه ١٥٠ : وجوب مرّتين في غير
البول مطلقاً أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقاً وغيره أولى ومن
منع
الصفحه ٢٧٥ : والفوائد
: الفائدة الثالثة والعشرون ج ١ ص ١١٤.
(٤) ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء ص ٨٠
الصفحه ٢٩٧ : .
(٤) ذكرى الشيعة :
كتاب الصلاة في نيّة الوضوء ص ٨١ س ٥.
(٥) القواعد والفوائد
: الفائدة الثالثة عشرة
الصفحه ٣٣٨ : ، لأنّه نوى شيء من
ضرورته صحّة الطهارة وهو الإيقاع على وجه الكمال. ولا يتحقّق إلّا برفع الحدث
فيكون رفع
الصفحه ٣٤٣ : على تقديرها وقال :
إنّه أولى بالصحّة من الوضوء المجدّد. وتوقّف في «المنتهى (٦) والإيضاح (٧)» فذكر
الصفحه ٣٧٤ : الّذي على سمت الصماخ يتّصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض
وفسّره بعضهم بما حاذى الاذن من الشعر. وفي «الذكرى
الصفحه ٣٥٠ : (١) والبيان (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمشكاة (٥)» وكذا «الإيضاح (٦)» لأنّه منع من الصحّة في المسألة
الصفحه ٣٩٥ :
______________________________________________________
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع «جامع الجوامع» وغيره يدلّ على ذلك
ثمّ استدلّ بجملة من الأخبار
الصفحه ٤٠٣ : بقوله : وحقيقته نفي الصلاة فلا
يتحقق من دونه. راجع المعتبر : ج ١ ص ٣٧٩.
(٣) لا يوجد لدينا
كتابه
الصفحه ١٢٤ : الكون في
المحال كما صرّحوا به.
__________________
(١) ذكرى الشيعة :
الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧
الصفحه ١٣٥ : الشيعة :
الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٠.
(٨) تحرير الأحكام :
الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤
الصفحه ٣٣٠ : .
(٣) القواعد والفوائد
: الفائدة الرابعة ج ١ ص ٨٠ و ٨١.
(٤) الدروس الشرعيّة
: كتاب الطهارة في واجبات الوضو