الصفحه ٥١٥ : كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.
(٣) إيضاح الفوائد :
كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤١.
(٤) ذكرى الشيعة
الصفحه ١٢ : دم غير
ذي النفس السائلة فيتعرّض له المصنف. وقد نقل على طهارته الإجماع في «الناصريات (١) والغنية
الصفحه ٣٣٧ : الشيخ المنع : ولو قيل يرتفع كان حسناً
لأنّه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون
الصفحه ٣٥٧ :
الثاني عشر : كلّ من
عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
الصفحه ٥٥٤ : أرهم صرّحوا به إلّا أنّ فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة
يشعر به (١) ، انتهى. وقد عرفت من
الصفحه ٢٨٦ : «الذكرى (١١)» والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين ، قال : وأولى منه
المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب
الصفحه ٢٣٨ : (١٤) على المنع من ذلك كلّه. قال في «المدارك (١٥)» وهو أحوط.
وفي «المجمع (١٦)» على تقدير التحريم لا
الصفحه ٣١٣ : . ومنها : كونه تعالى أهلاً للعبادة
ومستحقّاً لها من غير قصد الامتثال وقد جعله الشهيد في «قواعده (٤)» من
الصفحه ٥٥٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
من
الصفحه ٣٤٤ :
______________________________________________________
المتأخّر من الطهارة والحدث ثمّ يتطهّر فإنّ الطهارة فيهما صحيحة قطعاً وإن
تيّقنا الحدث بعد ولأنّهما مخاطبان
الصفحه ٣٨٨ : المفاتيح (١٣) والهداية (١٤)» للُاستاذ الشريف. وهو الظاهر من «الخلاف (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧
الصفحه ٥٨٣ : .
(٩) المبسوط : كتاب
الطهارة في ذكر من ترك الطهارة .. ج ١ ص ٢٥.
(١٠) إيضاح الفوائد :
كتاب الطهارة في أحكام
الصفحه ٣٢٧ : . وهو الظاهر من «المبسوط (٦) والجامع (٧) والمعتبر (٨)» وزاد في «التذكرة (٩)» التنظيف ومال إليه في
الصفحه ١٩٥ : .
(١٢) مختلف الشيعة :
الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٧ ٤٨٩.
(١٣) منتهى المطلب :
الطهارة في أحكام
الصفحه ٢٨٩ : لانتفاء كونه من أفعال الوضوء. ومثل ذلك قال في «حاشية الشرائع (١)» وكذا «المسالك (٢) والتذكرة (٣)» ومثله