الصفحه ٢٢٤ : ) كالشيخ في
التهذيب : ج ٩ ص ١١٨.
(١٣) وسائل الشيعة :
ب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٢ و ٤ ج ١٧ ص ٢٩٦
الصفحه ٥٢٧ : ولا تنفكّ
عن الخرقة غالباً.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
في فهرست ابواب الوضوء ج ١ ص ٢٩
الصفحه ٤٧٧ : .
(٧) وسائل الشيعة :
باب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣١٦.
(٨) جامع المقاصد :
كتاب الطهارة أفعال الوضو
الصفحه ٥٠٤ : .
(٦) وسائل الشيعة :
باب ٤٠ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٢٨.
(٧) الذكرى : كتاب
الطهارة مستحبّات الوضوء ص ٩٤
الصفحه ٥٢٩ : في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٣) وسائل الشيعة :
باب ٣٩ من
الصفحه ٢٤٦ : .
(٨) وسائل الشيعة : ب
٥٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٦.
(٩) جامع المقاصد :
كتاب الطهارة في أحكام الأواني
الصفحه ٤٨٣ : .
__________________
(١) كشف اللثام :
كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.
(٢) وسائل الشيعة :
كتاب الطهارة باب ٣٣ من
الصفحه ٥٢٤ : (٤)
__________________
(١) وسائل الشيعة :
في فهرست أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٨.
(٢) الخلاف : كتاب
الطهارة ج ١ مسألة ٤٦ ص ١٠٠.
(٣) كشف
الصفحه ١١ :
والدم من ذي النفس
السائلة مطلقاً
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٤٨ : المندوحة وعليه الاستاذ الآقا (٥) سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك. وفصّل المحقّق
الثاني في بعض فوائده
الصفحه ٨ : النفس السائلة.
ونقل (٤) عن «السرائر» أنّه نقل الإجماع على نجاسة المنيّ مطلقاً
ولم أجده وإنّما نصّ
الصفحه ٤٩ :
ويلحق بالميتة ما قطع
من ذي النفس السائلة حيّا وميّتا
الصفحه ١٤ : الإجماع على نجاستها. ثمّ قال : وصريحهم في مواضع
أنّ مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحاً
الصفحه ٢٨٤ : المقاصد (٢)» هذا معلوم بطريق اللزوم من قولهم : إرادة إلى آخره.
وقد اختلف
الأصحاب في استحباب التلفّظ بها
الصفحه ٣٢٣ : في «المدارك (٦)» إلى جمع من الأصحاب. وفي «التحرير (٧)» لم يصرّح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث