الصفحه ٣٠٢ : النيّة بالبال في أوّلها مقارنة بالمقارنة العرفيّة لا الحقيقيّة
المحالة الموجبة لإيقاع العوام والصلحاء بل
الصفحه ٣٠١ : والنزاع في جواز التقديم عند
غسل اليدين مبنيّ على جعل النيّة المشترطة هي المخطرة بالبال يظهر لك أنّ النيّة
الصفحه ٢٩٨ : كلّ واحد منها مخطر بالبال والّذي أثبته هو الأمر البسيط
الإجمالي وهو مجرد العزم على ما قصد أوّلاً
الصفحه ١٧١ : .
______________________________________________________
وإنّما في «المبسوط (١) والسرائر (٢)» أنّه إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه
ذنوب من ما
الصفحه ٣٠٠ :
الاستدامة الحكمية دون الفعلية؟ نعم جعل النيّة هي المخطرة بالبال خاصّة كما فعله
جمع من المتأخّرين يوجب اعتبار
الصفحه ٤٩٨ : التداخل فيما إذا كانت الأحداث الموجبة بين الأقلّ
والأكثر ، قال : ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقلّ تحت
الصفحه ٢٨٨ : وقدر التقديم مبنيّ
على جعل النيّة المشترطة هي المخطرة بالبال وأنّها منحصرة في ذلك ، قال : وليس
كذلك
الصفحه ٢٩٢ : اشتراط المقارنة واعتبار الاستدامة الحكميّة مبنيّ
على جعل النيّة المشترطة هي الخطرة بالبال. ثمّ منع من حصر
الصفحه ٢٩٩ : النيّة والقربة.
وبهذا يعلم أنّ
النيّة المعتبرة مطلقاً ليست منحصرة في المخطرة في البال ، بل
الصفحه ٣٥٦ : المماطل قهراً وكحلف المنكر إذا ورّى فالنيّة نيّة المدعي ولا يخرج
بالتورية عن وبال اليمين ، ونيّة الولي إذا
الصفحه ٤٢٣ : ماء الوضوء على محلّ المسح أو يجري على المحلّ بآلة غير اليد اختياراً ، أمّا
لو كان بلل الوضوء كثيراً
الصفحه ٤٧٢ : ء لما جاز المسح بها. قال
: ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكفّ غيره أو بآلة أو نحو ذلك ، انتهى
الصفحه ٣٦٠ :
______________________________________________________
«الذكرى (١)» أيضاً : لو ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ثمّ ظهر الموجب
فهو كالمجدّد يظهر مصادفته للحدث. وقد
الصفحه ١٣٨ : المدار على العرف. وفي «المنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» التصريح بأنّ التفشي في الصفيق موجب للاتّحاد. وفي
الصفحه ١٥٧ : بدونه صبّ ومعه غسل.
وقد أورد (٧) على الوجوه كلّها ، أمّا على قضية الإخراج فبالقول
بالموجب إن توقّف