الصفحه ٣٨ : بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
وفي حكم
استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جز
الصفحه ٥٨ :
______________________________________________________
واستثنى في «جامع
المقاصد (١) والروض (٢) والدلائل» ما كان جزءاً من محرّم كالطِحال ، فتأمّل.
وقال الكركي
الصفحه ٨٥ : الآدمي لأنّها كالجزء الميّت (منه قدسسره).
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : الطهارة في
الصفحه ١٢٨ : صار جزءاً من البدن *
وأنّه من البواطن.
والحكم جار في
كلّ نجاسة كما في «الدروس (٨)».
وذهب المصنّف
الصفحه ٢٢٠ : بحيث يغيّر شيئاً من الماء
أو على أنّ الأرض النجسة تشرب أوّل جزء ممّا أجرى من الكثير أو الإلقاء عليه
الصفحه ٢٦٦ : التنزيه.
وقد تمّ الجزء
الأوّل من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ولطفه ومنّه ورحمته وبركة محمّد وآله
الصفحه ٢٦٧ : أتمّ
الصلاة والسلام من الله السلام.
[الوضوء]
[في أنّ النيّة شرط أو جزء؟]
قال العلّامة
آية الله في
الصفحه ٢٦٨ : ) والمدارك (١١)».
وفي «الجعفريّة
(١٢) وشرحها (١٣)» في بحث الصلاة : وشبهها بالشرط أكثر من شبهها بالجز
الصفحه ٢٧٧ : العمل المنبعثة عن العلم. وقال : لا وجه لاشتراط المقارنة لأوّل جزء
منها ، بل هي ثابتة في جميع الأجزا
الصفحه ٢٩٦ : مشكاته (٩)» ويجب استدامة النيّة إلى الفراغ من الوضوء بمعنى صدور
كلّ جزء منه بها. وهذه على إيجازها قابلة
الصفحه ٢٩٧ : فعلاً في كلّ جزء من أجزاء
العبادة ، لقيام دليل الكلّ في الأجزاء ، فإنّها عبادة أيضاً ولكن لمّا تعذّر ذلك
الصفحه ٢٩٨ : ومراعاتها إلّا أن يقال
المرتبة الإجماليّة جزء التفصيليّة أو يتحقّق فيها ما هو جزؤها «والميسور لا يسقط
الصفحه ٣٠١ : في ذلك من العناية والخروج عن مقتضى
الأدلّة لما مرَّ ويأتي. ثمّ بعد اعتبار المقارنة لأوّل جزء وقع
الصفحه ٣٢٠ : إنّها جزء أو أنّ العبادة أسماء للصحيحة أو التوقّف في كونها أسماء للأعمّ
لا يتمشّى هذا الأصل كما هو مسلّم
الصفحه ٤٢٤ : جزأ منه صار الماء الموجود على العضو
بلل الوضوء. ثمّ المكلّف حينئذ مخيّر بين أن يتكلّف إجراءه على جز