مرة ثم تصلي باقيه فيه وإن نجس بالصّبي لا بغيره.
______________________________________________________
للصبيّ بغسله في اليوم وكذا الليلة مرّة) كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨).
قوله : (وإن نجس بالصبي لا بغيره) أي تصلّي باقي اليوم والليلة وإن نجس ببول الصبيّ لا بغيره. ولا بدّ من الواو وإلّا لفسد المعنى كما في «جامع المقاصد (٩)».
وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلافاً كما في «الدلائل» وفي مقام آخر منه : أنّ على رواية أبي حفص (١٠) عمل الأصحاب. وفي «المعالم (١١)» نقل الشهرة. وفي «المدارك (١٢)» نسبه إلى الشيخ وعامّة المتأخّرين. ونسبه في «الذخيرة (١٣)» إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وإلى المتأخّرين. ومضمون عبارة الكتاب ذكره في «التذكرة (١٤) والبيان (١٥)».
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٤.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٣ و ٣٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣ ٤٩٤.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ في الصلاة مع النجاسة ج ١ ص ١٢٧.
(٦) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٧) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٨.
(٨) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٠.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٤.
(١١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ١ ص ٣٥٥.
(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٧.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣.
(١٥) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.