.................................................................................................
______________________________________________________
الماء. وهو المشهور كما في «الكفاية (١)» وفي «السرائر (٢)» أنّه نجس.
وفي «المنتهى» الأقرب أنّ كلب الماء يتناوله هذا الحكم ، لأنّ اللفظ يقال عليه بالاشتراك (٣) مع أنّه في «التحرير» قال : إنّما يقال عليه مجازاً (٤).
وفي «البيان» قال : إنّ الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه (٥).
وقال أبو حنيفة : الكلب كلّه طاهر والخنزير نجس (٦) والزهري ومالك وداود بطهارتهما (٧) ونجسهما الشافعي وأحمد (٨).
واستشكل في «المنتهى (٩) والنهاية (١٠)» في الحيوان المتولّد منهما إن لم يقع عليه الاسم. وقوّى في «الذكرى (١١) والروض (١٢)» النجاسة لنجاسة أصليه وأنّ الأولى في ولوغه التراب مع السبع. وقال الكركي : لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيداً (١٣). وظاهر «البيان (١٤)» أنّ المدار على الاسم في المتولّد منهما.
وفي «الدلائل» الأقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما وفي «التذكرة» يحتمل النجاسة وتبعيّة الاسم (١٥).
__________________
(١) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٨.
(٢) السرائر : كتاب المكاسب ج ٢ ص ٢٢٠.
(٣) المذكور في المنتهى المطبوع : أنّه لا يتناوله هذا الحكم. والظاهر أنّ ما في الشرح أصحّ لأنّ الاستدلال بالاشتراك اللفظي يناسب الإثبات لا النفي فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٦٦ س ٣٦.
(٤) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١١.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(٦) الهداية : كتاب الطهارة باب الماء الّذي يجوز به الوضوء ج ١ ص ٢٠ ، وشرح فتح القدير : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٢.
(٧) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٦٧.
(٨) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٦٧.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٣٣.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٠.
(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٩.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨.