الصفحه ١٤١ :
______________________________________________________
وكذا كلّ مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك. وفي «الدروس (١) والموجز (٢) وشرحه (٣)» أنّه لو اشتبه المعفوّ عنه
الصفحه ١٤٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس
الصفحه ١٤٧ : (٧) والدروس (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» إطلاق المنفعل بالبول. وفي «البحار (١١)» والأكثر على عدم الفرق بين
الصفحه ١٥٠ : النجاسات حال البول معلّلا في «الذكرى (٦)» بأنّ نجاسة غير البول أشدّ.
وقال في «الدروس
(٧)» وتكفي المرّة
الصفحه ١٥٢ : ) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧)
__________________
(١) المبسوط :
الطهارة أحكام
الصفحه ١٥٥ : في «الشرائع
(١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز (٧) وشرحه
الصفحه ١٦١ : القليل دون الكرّ
والجاري. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢
الصفحه ١٦٢ : (٧) وجامع المقاصد (٨)» الدقّ والتغميز. ونسبه في «المدارك (٩)» إلى الأصحاب. وفي «الدروس (١٠)» الاقتصار على
الصفحه ١٦٣ : لا يزيد على المتخلّف في الحشايا
بعد الدقّ والتغميز.
وفي «نهاية
الإحكام (٩) والدروس (١٠)» أنّه إنّما
الصفحه ١٦٦ : تطهير الصابون والفواكه
والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها. وفي «الدروس (٧) والذكرى
الصفحه ١٨٦ : (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨).
قوله : (وإن نجس بالصبي لا
بغيره) أي تصلّي
باقي اليوم
الصفحه ١٨٩ : النجاسات ج ١ ص ٢٨٦ ، والشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج
١ ص ١٢٧.
(٨) روض الجنان :
الطهارة
الصفحه ١٩١ : ءً
بهذا الثوب؟ استشكل في «النهاية (٢)» ثمّ قرّب الجواز.
وقال في «الذكرى
(٣) والدروس (٤)» بالعفو عن خصيّ
الصفحه ٢٠٣ : «الشرائع (١) والبيان (٢) والدروس (٣) واللمعة (٤)» وسائر كتب (٥) الشهيد إضافة ما لا ينقل مطلقاً إلى الحصر
الصفحه ٢٠٦ : «المختلف (٤)» نزّل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء
به. وفي «الدروس (٥)» نقلاً عن المبسوط