الْكاذِبِينَ) (١). وقال الله تعالى : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ) (٢).
ولأجل أنّها لم تخرج عن الاختصاص بالجملة بل لا بدّ من دخولها على الجملة الاسمية أو على ناسخها.
وزعم الكوفيون أنّه يجوز دخولها على الفعل غير الناسخ ، وحكوا : «إن قنعت كاتبك لسوطا». يريد : إنّك قنّعت كاتبك سوطا. واستدلوا على ذلك [من الكامل] :
٢٩٩ ـ شلّت يمينك إن قتلت لمسلما |
|
حلّت عليك عقوبة المتعمّد |
فأدخلت اللام على مفعول «قتلت» و «قنعت» ، وليسا من نواسخ الابتداء.
وهذا عندنا من القلّة بحيث لا يقاس عليه. على أنّه قد يحتمل أن تكون اللام زائدة
______________________
(١) الشعراء : ١٨٦.
(٢) البقرة : ١٤٣.
٢٩٩ ـ التخريج : البيت لعاتكة بنت زيد في الأغاني ١٨ / ١١ ؛ وخزانة الأدب ١٠ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ؛ والدرر ٢ / ٩٤ ؛ وشرح التصريح ١ / ٣١١ ؛ وشرح شواهد المغني ١ / ٧١ ؛ والمقاصد النحوية ٢ / ٢٧٨ ؛ ولأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد ٣ / ٢٧٧ ؛ وبلا نسبة في الأزهية ص ٤٩ ؛ والإنصاف ٢ / ٦٤١ ؛ وتخليص الشواهد ص ٣٧٩ ؛ والجنى الداني ص ٢٠٨ ؛ ورصف المباني ص ١٠٩ ؛ وسرّ صناعة الإعراب ٢ / ٥٤٨ ، ٥٥٠ ؛ وشرح الأشموني ١ / ١٤٥ ؛ وشرح ابن عقيل ص ١٩٣ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٣٦ ؛ وشرح المفصل ٨ / ٧١ ، ٩ / ٢٧ ؛ واللامات ص ١١٦ ؛ ومجالس ثعلب ص ٣٦٨ ؛ والمحتسب ٢ / ٢٥٥ ؛ ومغني اللبيب ١ / ٢٤ ؛ والمقرب ١ / ١١٢ ؛ والمنصف ٣ / ١٢٧ ؛ وهمع الهوامع ١ / ١٤٢.
شرح المفردات : شلّت : أصيبت بالشلل. المتعمّد : القاصد.
المعنى : تدعو الشاعرة على عمرو بن جرموز قاتل زوجها الزبير بن العوام بشلّ يمينه ، وبإنزال أشد العقوبات به.
الإعراب : «شلّت» : فعل ماض ، والتاء للتأنيث. «يمينك» : فاعل مرفوع ، وهو مضاف ، والكاف ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. «إن» : حرف مشبّه بالفعل بطل عمله. «قتلت» : فعل ماض ، والتاء ضمير في محلّ رفع فاعل. «لمسلما» : اللام الفارقة ، «مسلما» مفعول به منصوب. «حلّت» : فعل ماض ، والتاء للتأنيث. «عليك» : جار ومجرور متعلّقان بـ «حلّت». «عقوبة» : فاعل مرفوع ، وهو مضاف. «المتعمّد» : مضاف إليه مجرور بالكسرة.
وجملة «شلت يمينك» ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة «قتلت» استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة «حلت عقوبة ...» استئنافية لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله : «إن قتلت لمسلما» حيث ولي «إن» المخفّفة من الثقيلة فعل ماض غير ناسخ وهو «قتلت» ، وهذا شاذ لا يقاس عليه إلّا عند الأخفش.