الصفحه ٨٠٣ :
الغير ، والقرعة وغيرها ، واقتصر على ذكر نسبتها مع الاستصحاب ، ولم يتعرض
لمباحثها ، لكونها قواعد فقهية
الصفحه ٢٤ : القواعد الفقهية.
وأما على
الثاني ـ وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء على ما علم ثبوته سابقاً ـ فلأن البحث
الصفحه ٢٦ : الفحص عن المعارض وهو حكم أصولي ، فان جريانها فيه لا يُخرجها
عن القواعد الفقهية ولا يُدرجها في علم الأصول
الصفحه ٢٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الفقهية
الصفحه ٨٠٦ : (٣)
______________________________________________________
تخصيص دليل الاستصحاب في مورد الاجتماع وتقديم أدلة تلك القواعد على دليله
فيه ، فان في التخصيص جمعا بين
الصفحه ٨٠٨ : اليد.
إذا عرفت
النسبة بين هذه القواعد والاستصحاب فاعلم أنه لا بد من إعمال قواعد التعارض في
مورد
الصفحه ٨٠٥ :
إلى
غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية (١) إلّا القرعة (٢) تكون مقدمة
(٣) على
الصفحه ٨٠٩ : الانفعال بمفهوم «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
(١) أي : أدلة
القواعد ، يعني : لو قيل بتخصيص أدلة
الصفحه ٢٨ : ـ
أن نفي الحرج من القواعد النافية للأحكام ، ومن المعلوم أن شأنها نفي الحكم لا
إثباته. وعليه فلا يثبت
الصفحه ٨٤ : الشارع أصلاً من الأصول ولو كان فيها جهة كشف ،
لكن الشارع لم يعتبرها من هذه الحيثية كبعض القواعد الواجدة
الصفحه ٢٩٥ : .
ومنها : الطهارة والنجاسة ، فقيل كما عن
قواعد الشهيد بكونهما حكمين تكليفيين ، فالطهارة هي جواز الاستعمال
الصفحه ١٤ : فاعلم : أنه
لمّا كان للاستصحاب قواعد مشابهة له ـ وهي قاعدة اليقين والمقتضي والمانع
والاستصحاب القهقرائي
الصفحه ٨٧ :
الاحتمال أبعد من سابقه ، لكونه مخالفاً لما عُهد من القواعد العربية من لزوم
خلوِّ الجزاء عن الواو الظاهرة في
الصفحه ٨٨ : ، وليس هذا مما ينافيه قواعد
البلاغة كما هو واضح.
__________________
(١) فوائد الأصول ، ٤
ـ ١٢٠.
الصفحه ١٣٤ : دليلاً اجتهادياً مثبتاً لوجود المقتضى عند القطع بوجود
__________________
(١) القواعد الكلية ج
١ ص ٢٠