العمل بهما (١) بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (٢) ، كاستصحاب وجوب أمرين (٣) حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو (٤) من باب تزاحم (*) الواجبين.
______________________________________________________
في وجوب إنقاذ غريقين أو إطفاء حريقين أو تجهيز ميتين من دون تعارض بين الاستصحابين في مقام التشريع ، غاية الأمر أن المكلف لا يقدر على امتثال كلا الأمرين.
وأخرى : يكون مع العلم إجمالا بانتقاضها في أحدهما ، وهذا يتصور على وجهين : الأول : أن يكون أحد الشكين مسببا عن الشك الآخر وفي طوله.
الثاني : أن يكون الشكان عرضيين ومعلولين لعلة ثالثة ، وهذا الوجه الثاني قد يكون جريان الاستصحاب فيهما مستلزما للمخالفة العملية ، وقد لا يكون مستلزما لها. هذه أصول صور تعارض الاستصحابين ، وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لها.
(١) أي : بالاستصحابين ، وهذه هي الصورة الأولى أعني عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد المستصحبين مع حصول التضاد المعجّز للمكلف عن الامتثال في زمان الاستصحاب.
(٢) إذ بدون العلم بانتقاضها لا يكون تعارض بين الاستصحابين ، لعدم مانع من تشريعهما معا كاستصحاب وجوب إنقاذ الغريقين ، وهذا هو التزاحم المصطلح.
(٣) كوجوب إطفاء حريقين مثلا لا يقدر المكلف على امتثال كليهما من باب الاتفاق ، لا دائما حتى يندرج في باب التعارض ، ولذا قيّد التضاد بـ «زمان الاستصحاب» المراد به زمان الامتثال.
(٤) إشارة إلى حكم الصورة الأولى ، يعني : أن تعارض الاستصحابين اللذين لم يعلم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما ولم يمكن العمل بهما يندرج في باب
__________________
(*) فيتخير بينهما ان لم يكن أحد المستصحبين أهم ، وإلّا فيتعين الأخذ