أن يلتزم به القائل بالحكومة (*) فافهم (١) ، فان المقام لا يخلو عن دقة.
______________________________________________________
وضمير «به» راجع إلى الاستصحاب.
(١) لعله إشارة إلى إمكان رد الجواب الثاني وهو اختصاص الحكومة بصورة المخالفة بتعميم الحكومة لصورة الموافقة بعدم القول بالفصل بين صورتي المخالفة والموافقة. أو إلى : إمكان تصحيح الحكومة إما بكفاية النّظر مطلقا ولو ثبوتا فيها ، وإما بجعل التصديق جنانيا بمعنى الأمر بالاعتقاد بصدق الخبر والنهي عن الاحتمال مطلقا موافقا كان أو مخالفا ، كما في بعض الحواشي.
والكل كما ترى ، إذ في الأول : أنه لا مجال لعدم القول بالفصل في هذه المسألة المستحدثة الخلافية. وفي الأخيرين : أنهما خلاف ما يظهر من الشيخ (قده) من اعتبار الدلالة اللفظية ومن إلغاء احتمال الخلاف ، لا الاحتمال مطلقا ، والظاهر أن الأمر بالفهم المتعقب بعدم خلوّ المطلب عن دقة ليس إشارة إلى مطلب.
__________________
(*) قد يورد على هذا الجواب بما حاصله : أن تسليم نظر الدليل يقتضي عدم اختصاص الحكومة بصورة المخالفة ، لأن إطلاق الدليل في جميع الحالات يقتضي تقدم الأمارة على الاستصحاب حتى في صورة الموافقة التي هي من الحالات التي يشملها الإطلاق.
لكنه لا يلائم كلام الشيخ «بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع» حيث ان ظاهره انحلال الدليل الناظر إلى عقدين إيجابي وهو «اعمل بمؤدى الأمارة» وسلبي ، وهو «لا تعتن باحتمال خلافه» فان كان كذلك فلا إطلاق فيه حتى يشمل صورة الموافقة ، فالجواب الثاني صحيح. وهذا الإيراد غير وارد عليه.
إلّا أن يقال في تصحيح حكومة الأمارة على الاستصحاب في كلتا صورتي الموافقة والمخالفة وعدم اختصاص الحكومة بصورة المخالفة بما يظهر من مطاوي الأبحاث المتقدمة ، وحاصله : أن احتمال الخلاف في الأمارة بناء على حجيتها من باب التعبد يكون ملغى في وعاء التشريع ومحكوما بالعدم ، بخلاف الاستصحاب ، فانه مع وجوده فيه وعدم إلغاء الشارع له المستكشف من الشك الّذي هو موضوع