من الأمور الانتزاعية ، فافهم (١).
______________________________________________________
الظفر بمقتضيه وشك فيهما ، ففي جريان الاستصحاب فيهما إشكال تعرض له ولجوابه في الحاشية (١) ، فراجع.
(١) لعله إشارة إلى : أنه بعد تسليم اعتبار مجعولية الأثر بنفسه وعدم كفاية كونه مجعولا بتبع منشأ انتزاعه نقول : بعدم مانع أيضا من جريان استصحاب الجزء والشرط والمانع ، ضرورة وأن الأثر الشرعي المترتب على استصحابها هو التكليف النفسيّ المنتزع عنه الجزئية والشرطية والمانعية ، قال (قده) في حاشية الرسائل : «وان أبيت إلّا عن عدم كفاية استصحاب الجزء والشرط لترتيب الجزئية والشرطية ، فالأثر الشرعي المترتب بالاستصحاب هو نفس التكليف المنتزع عنه الشرطية والمانعية ، وعدمه ، لأن للشرط والمانع دخلا وجودا وعدما فيه كذلك ، ولا يعتبر في مثل باب الاستصحاب أزيد من كون الشيء ذا دخل في موضوع الأثر الّذي أريد ترتيبه عليه باستصحابه وإن لم يكن تمامه ، بل كان قيده وبه قوامه» وهذا هو الوجه الثاني الّذي وعدنا نقله في دفع الإشكال.
أو إشارة إلى : أن مراد الشيخ من نفي مجعولية الجزئية ونحوها هو نفى استقلال الجعل عنها ، لا نفي أصل الجعل ولو تبعا لمنشإ انتزاعها ، فيتحد حينئذ مراد الشيخ والمصنف (قدهما). لكنه بعيد ، لأن كلام الشيخ في مسألة ترك الجزء سهوا يأبى عن هذا التوجيه ، حيث قال هناك : «ان جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا ، بل هي ككلية الكل ، وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل ضرورة أن كلية الكل منتزعة عن دخل اجتماع أمور في غرض كالمعاجين من دون دخل للحكم الشرعي في ذلك ، فتشبيه الجزئية بالكلية يدل على إنكار الجعل ولو بنحو التبعية للجزئية ونحوها.
مضافا إلى : أن الحصر المستفاد من النفي والإثبات عدم الجعل للجزئية أصلا ، لا استقلالا ولا تبعا.
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢١٥