الصفحه ٦٥٩ :
الانقياد
(١) والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها (٢) من الأعمال القلبية الاختيارية
الصفحه ٢٤ : ، ويكون الشك موضوعها ،
أم من الأدلة الظنية. أما على الأول فلانطباق ضابط المسألة الأصولية عليه ، إذ
يقال
الصفحه ٢١٢ : الصوم في رمضان مدار اليقين ، ولا ينبغي إدخال اليوم الثلاثين من
شعبان ـ المشكوك كونه أول رمضان ـ في شهر
الصفحه ٢٧٣ : تنتزع من نفس الأمر بماهية أولها
التكبير وآخرها التسليم. وإنما المنوط بلحاظ الأمر مقيدا بشيء آخر هو
الصفحه ٧٣٥ :
______________________________________________________
ففي مثل هذه الموارد لا بد من إحراز وجود الموضوع لترتيب هذه الآثار
الشرعية ، لا لأجل اعتباره في جريان
الصفحه ٥٥ : :
الوجه الأول : استقرار بناء العقلاء (٤) من
الإنسان بل ذوي الشعور
الصفحه ٧١ :
منها
: صحيحة (١) زرارة ، قال : «قلت له : الرّجل
الصفحه ٣٥٠ : :
فالمصنف كالشيخ (قدهما) قائل بجريان استصحاب الكلي في كل من القسم الأول والثاني ،
بل الشيخ نسب جريانه في
الصفحه ٤٢٢ : : أن مورد صحيحة زرارة الأولى كفاية هذا المقدار من
إحراز الطهارة ، وإلّا يلزم عدم حجيتها في موردها
الصفحه ٢٠٨ :
إليه
وأنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا
يدخل فيه الشك
الصفحه ٢٥٢ : في هذه الصور ونظائرها مع عدم وفائها بتمام مصلحة الواقع هو
المقصود من مجعولية الصحة. وأما إذا كان
الصفحه ٤٣٥ : ولجملة أخرى من كلامه ودفعه بوجوه
ثلاثة ، والمصنف (قده) اختار ثانيها هنا وسيأتي بيانه ، وأشار إلى أولها في
الصفحه ٤٩٦ : حرمة فرد من البيض ، فان العلم الإجمالي الأول الكبير ـ وهو العلم بحرمة
العشرة في القطيع ـ ينحل بالعلم
الصفحه ٦٠٨ : الماهية ، وغيره من
العوارض كالعدالة والفقاهة والغنى ونحوها محمولات مترتبة ، لترتبها على المحمول الأوّلي
الصفحه ٦٧٥ : :
الأول : اليقين
بالثبوت والشك في البقاء ، ضرورة أنهما ركنا الاستصحاب.
الثاني : كون
المستصحب أثرا شرعيا