الصفحه ٢٦١ :
انتزاع
هذه العناوين لها من التكليف (١) المتأخر عنها ذاتاً حدوثاً (٢) وارتفاعاً (٣) ،
كما أن
الصفحه ٢٩٣ : الأول فلأن الخصوصيات الكامنة في الأشياء أمور تكوينية غير
قابلة للجعل ، بل هي من دواعي الجعل وعلله
الصفحه ٦٤٤ : وهو الحدث بين الساعة الأولى والثالثة ، ومع هذا
الاحتمال لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في شيء من
الصفحه ٣٠٣ : إهمالها والغض عنها.
(التنبيه الأول : اعتبار فعلية الشك واليقين)
(٢) غرضه من
هذا الأمر بيان اعتبار
الصفحه ٣٨٢ : الأولى وجوه :
الأول : انتفاء ثاني ركني الاستصحاب فيه
وهو الشك في البقاء ، بتقريب : أن الفرد بما له من
الصفحه ٧٠ :
وكان
(١) مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة (*) ، ونقله موهون جداً
الصفحه ٥٤٨ :
______________________________________________________
(التنبيه
الثامن : موارد ثلاثة توهّم كون الأصل مثبتا فيها)
(المورد
الأول : استصحاب الفرد لترتيب أثر
الصفحه ٧٧٧ : العملية)
(١) المذكور في
الخاتمة أمران ، الأول : بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية من
البرا
الصفحه ٥٢٢ : استصحاب الشيء أحكامه
الثابتة له بوساطة الواسطة العقلية أو العادية. هذا تمام الكلام في المقام الأول
المتكفل
الصفحه ٥٩٧ :
______________________________________________________
(١) معطوف على «دعوى»
وهذا إشارة إلى المورد الثاني ، وما قبله إشارة إلى المورد الأول.
(٢) هذا و «في
التنزيل
الصفحه ١٥ : يكون من الحجج الشرعية أمور :
الأول : التئام
التعريف مع دليل الاعتبار.
الثاني :
اشتمال التعريف على
الصفحه ٥١٩ : الأول ، لأن هذا قسم منه ، حيث ان تنزيل المستصحب وحده يكون تارة بلحاظ
أثر خاص بلا واسطة ، وأخرى بلحاظ
الصفحه ٧٤٣ : بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
فان كانت
المناسبة من قبيل القسم الأول بأن تكون كالقرينة الحافة
الصفحه ٣٨١ : الأمر
الأول وهو استصحاب الفرد المردد فله صورتان :
إحداهما : أن يكون الشك في بقاء المعلوم
بالإجمال من
الصفحه ٦٤٢ :
مختلفين
، ولا بين (١) مجهوله ومعلومه في المختلفين (٢) فيما (٣) اعتبر في الموضوع خصوصية
ناشئة من