الصفحه ٨١٩ : تعالى له من شرح مباحث الاستصحاب من كفاية الأصول للمحقق الخراسانيّ
قدسسره في الأرض الأقدس الغروية على
الصفحه ٧٨٦ : انفعال القليل أثرا لنجاسة الثوب ، فالتسبب من طرف واحد ، فبقاء
نجاسة الثوب لازم نجاسة الماء من أول الأمر
الصفحه ٣٧ : دفعاً لا رفعاً ، والمراد بالدفع أن الحكم من أول الأمر كان
محدوداً بهذا الحد ، وتأخّرَ بيان أمده لمصلحة
الصفحه ١٤١ : شاكاً في موضع النجاسة ،
والبناء على ما أتى به وغسل الثوب وإتمام الصلاة ان لم يكن شاكاً من أول الأمر
الصفحه ٦٤٧ : الثلاثة الأخيرة دون ما
قبلها.
وبالجملة : فالشك في تحقق الحيض من أول
الشهر مستمر إلى الثلاثة الأخيرة من
الصفحه ٥٩٦ :
فكذا
(١) لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأوّل (٢) وترتيب آثاره ، لا آثار
(٣) تأخره عنه
الصفحه ٥٧ : من تكرار الفعل السابق ، ومع تبدل عادتها لا ترجع إلى محلها الأول إلّا
لأجل الغفلة.
وعليه فليس من
الصفحه ٦ : الأحكام التكليفية والوضعيّة وما يترتب عليها من التكليف بالاعتبار في
الثاني دون الأول. حكاه الشيخ عن الفاضل
الصفحه ٥١٨ :
والتعبد
به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة (١)؟ أو تنزيله (٢) بلوازمه (٣)
العقلية أو
الصفحه ١٤٥ :
نعم
(١) دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من «اليقين» في
قوله
الصفحه ٨١٠ : السابقة معلومة ومجهولة ، إذ بهذا اللحاظ يكون دليل
الاستصحاب أخص منها. وأما الطائفة الأولى فلا ريب في لزوم
الصفحه ٢٣٩ : : «مشكوك الحل والحرمة حلال ، ومشكوك الطهارة
طاهر» فلا تبقى غاية حتى يستفاد منها الاستصحاب ، لفرض كونها
الصفحه ٧ : » إشارة إلى أول هذه الأمور ،
وحاصله : أن الاستصحاب عرف في كلمات القوم بتعاريف مختلفة :
منها : ما عن
الصفحه ٤٨٣ :
______________________________________________________
(١) وصلية ،
يعني : ولو سلم وجود أول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق بثبوت تلك الأحكام لأهل
هذه الشريعة
الصفحه ٢٢٠ : سبعة :
الأول : ما
أفاده المصنف هنا من دلالة المغيا على طهارة كل شيء وحليته واقعاً ، ودلالة الغاية
على