الصفحه ٣٧٨ : السابق حتى يجري فيه الاستصحاب ، ضرورة أن كل واحد من
طرفي العباءة من الأعلى والأسفل مشكوك النجاسة من الأول
الصفحه ٦٦٦ : الاستصحاب حكما لا
موضوعا.
ولا يخفى أن ما
أفاده المصنف من أول التنبيه إلى هنا من تقسيم الأمور الاعتقادية
الصفحه ١٣١ : البحث
يقع في مقامين : الأول فيما يراد من لفظي المقتضي والمانع ، والثاني في دليل هذه
القاعدة.
أما
الصفحه ٢٦٣ : : بمجرد مثل قول ...
، وبناءً على ما في بعض النسخ المصححة على نسخة المصنف (قده) من كون العبارة هكذا «مثل
الصفحه ٦٨١ :
ووجوب
(١) العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة (٢) الشريعتين ما لم (٣)
يلزم منه
الصفحه ٧٥٨ : ذكرناه من انحصار مجرى
الاستصحاب بالموردين المذكورين لا ينافي ما تقدم في أولى صحاح زرارة من حجيته في
الشك
الصفحه ٨٥ :
هنا : أن الوجوه المحتملة في جزاء الشرط في قوله عليهالسلام : «وإلّا» ثلاثة :
الأول : ما
تقدم من كون
الصفحه ٣١١ : هو شاك تقديري محدث قبل الصلاة بحكم الاستصحاب المقتضي
لبطلان صلاته من أول الأمر ، فكيف تجري فيها قاعدة
الصفحه ٧١١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من
الصفحه ٩٢ :
الأُولى فبما عرفته من ظهور الكلام فيما ادعاه المصنف خصوصاً بملاحظة عدم تعدي
اليقين إلى متعلقه إلّا بالبا
الصفحه ٤٩١ : نسخ حكم
بدويا.
وهذا التقريب
ناظر إلى خروج المشكوكات عن دائرة المعلوم بالإجمال من أول الأمر ، لا سبب
الصفحه ٦٧٢ : للاستصحاب كما هو مقتضى معناها
الأول الّذي يعد من المعدّات للنبوة التي هي من المناصب المجعولة ، لكن يشكل إجرا
الصفحه ٧٠٧ : إلى وجوب الوفاء
بكل عقد من أول حدوثه
__________________
(١) حاشية الرسائل ،
ص ٢٢٥
الصفحه ٩٥ : والرافع بالحجية في الثاني دون الأول ،
واختاره جملة من الأعيان قديماً وحديثاً كالمحقق الخوانساري وصاحب
الصفحه ٣٧٢ : طرفي العباءة مقطوع الطهارة والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر
، وليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك