الصفحه ٢١٨ :
ومنها
(١) : قوله عليهالسلام : «كل شيء طاهر حتى
تعلم أنه قذر» وقوله : «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه
الصفحه ٦٧٤ : ، لكون المستصحب
حكما شرعيا.
فصار المتحصل
من جميع ما ذكر : أن الاستصحاب لا يجري في النبوة بمعناها الأول
الصفحه ٤٠٩ :
القسم
الثاني (١). وإذا شك (٢) في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من
القسم الثالث
الصفحه ٤٠٤ : تكوّن مقدار زائد على المقدار المعلوم ، والصورة
الأولى تستفاد من المنطوق ، والثانية من مفهوم قوله : «فيما
الصفحه ٢٥٨ : ،
والآخر كون مجيئه سبباً لوجوب إكرامه؟ أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج
إلى جعل مغاير لجعله ، ولا
الصفحه ٦٩٥ : ـ لا فرق
بين تخصيص العام من الأول وبين تخصيصه في الأثناء في عدم حجية العام فيما بعد زمان
التخصيص ، لما
الصفحه ٦٩٢ : الاستمرار
من أول زمان وقوع العقد بالأوليّة الحقيقية ، وإذا تعذر فبالأولية الإضافية ، فإذا
لم يكن الزمان
الصفحه ١٦٧ : في
الثوب أو البدن من أول الصلاة. وعلى هذا يستقيم تعليل عدم الإعادة بعدم نقض اليقين
بالشك فيها ، لأن
الصفحه ٢١١ : المعتبرة سنداً ،
ونتبرك بذكر جملة منها :
الأُولى :
رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : قال
الصفحه ٧٠٣ : المصنف اعترف بالإطلاق الأول وأنكر الإطلاق الثاني ، وادعى
صحة الرجوع إلى العام إذا كان التخصيص من الأوّل
الصفحه ٢٤٢ : من الروايات التي لم تخلُ واحدةٌ منها من
__________________
(١) بحر الفوائد ، ٣
ـ ٣٨ و ٣٩
الصفحه ٣٦٨ : الأعظم (قده) من جريان استصحاب الكلي فيما لو احتمل حدوث فرد آخر من
الكلي مقارنا لوجود الفرد المعلوم
الصفحه ٣١٥ : مضى من عمله ، ثم استقرب الصحة لقاعدة التجاوز ، لأن محل الطهارة لمجموع
الأجزاء إنما هو قبل الاشتغال بها
الصفحه ٦٧٧ :
الدليل
(١). كما (٢) لا يصح أن يقنع به إلّا مع اليقين والشك ، والدليل (٣) على التنزيل.
ومنه
الصفحه ٤٤٥ : إبقاء نفس
الإبراز تعبدا بلحاظ ترتب آثار المجعول من الأصل المثبت.
نعم إذا أريد من استصحاب بقاء الجعل