الصفحه ٦٨٨ : مقتضى طبعه من الظرفية. وهذا هو القسم الأول من المخصص
، فزيد العالم مثلا الخارج عن عموم «أكرم العلما
الصفحه ١١ : بل أخذ فيها مورداً كما تقرر في محله. وعليه فالتصريح بالشك في
التعريف أولى من إهماله اتكالاً على
الصفحه ٢٧٠ : الانتزاع (١).
وهذا إشكال متين ، وعليه فما أفاده
المصنف في القسم الأول من عدم تطرق الجعل إليها لا يخلو من
الصفحه ٦٦١ : الكلام في
القسم الأول من الأمور الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها عقد القلب عليها من دون
لزوم المعرفة بها
الصفحه ٣٠٤ : اليقين حال الشك في البقاء في تحقق الاستصحاب.
بل التعبير بالتحقق كما في عبارة الرسائل أولى من التعبير
الصفحه ٤٢٩ : من الزمان قطعا ، ولم
يعلم انتقاضه فيما بعده ، فبعد انقضاء ذلك الزمان يشك في وجود الحكم ، لاحتمال
الصفحه ٦٩١ : من أول زمان وقوعه ، وقد يخصص بدليل خيار
الغبن بناء على دلالته على ثبوت الخيار من زمان العلم به ، إذ
الصفحه ٦٩٦ : استمراره ، بأن يقول الجاعل : «ان حكم الفرد الثابت بالعموم مستمر» ،
فإذا خصص حكم هذا الفرد من الأول جاز
الصفحه ٣٧٣ : بطهارة أحد طرفي العباءة والشك
في نجاسة الطرف الآخر من أول الأمر جار في جميع صور استصحاب الكلي ، لعدم
الصفحه ٤٩٥ :
الأحكام الثابتة في شرعنا المعلومة عندنا بالدليل ، فالمشكوكات خارجة عن أطرافه من
أول الأمر. والعلم بارتفاع
الصفحه ١٢٤ : وجود المتيقن مع احتمال وجود الرافع غير متيقن
من أول الأمر ، كعدم تيقن بقاء العقد بعد شهر لاحتمال كونه
الصفحه ٣٧٤ : من أول الأمر يوجب انسداد باب الاستصحاب في جميع صور استصحاب الكلي ،
لعدم اليقين بالخصوصية في جميعها
الصفحه ١٢٣ : لا يكون اليقين بوجوده من أول الأمر محدوداً بوقت خاص ، فإذا لم
يعلم استعداد المستصحب للبقاء في مدة
الصفحه ٦٧٨ :
الباهرة الأورع الزكي المرضي السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي قدسسره ، لكن صحة هذه النسبة لا تخلو من
الصفحه ٢٢٤ : الأولية ، وغرضه من هذا الكلام أن المغيا وان دل على
خصوص الحلية والطهارة الواقعيتين ، ولا تعلق له بقاعدتي