الصفحه ٣٧٠ : بالمرتبة ، خلافا للشيخ حيث قوّى جريانه في
القسم الأول من أقسام القسم الثالث وهو احتمال وجود فرد آخر مقارنا
الصفحه ٦٥٠ : الأول ما مر في القول الأول
من قاعدة الاشتغال ، وفي الثاني العلم بانتقاض اليقين السابق على الحالتين
الصفحه ٥٣٢ :
______________________________________________________
(١) هذا إشارة
إلى المورد الأول من الموارد الثلاثة المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت ، وهذا
المورد مما
الصفحه ٦٦٥ : الشرط الثاني ، وقوله : «مع بقاء الشك
فيه» إشارة إلى الشرط الثالث.
(٦) كما هو
كذلك في القسم الأول من
الصفحه ١٦٤ : على المورد مع فرض
عدم إخلاله بالاستدلال بالصحيحة المباركة أولى من الوجه المتقدم ، وذلك لأن مشكلة
الصفحه ٢٠٩ : الصحيحة الأولى من أن اسناد النقض
الصفحه ٦٨٥ : بالعامّ في الأول ، وبالاستصحاب في الثاني ، كما اختاره الشيخ الأعظم (قده).
ومنها : تفصيل
آخر ذهب إليه
الصفحه ٣٧٥ : من المسلم جريان استصحاب كلي الحدث فيه.
وذلك لما في المناقشة الأولى من : أن
الأثر الشرعي وهو نجاسة
الصفحه ١٠٤ : كما في الصحيحة أولى من التعبير بالانتقاض.
(٤) استدراك
على قوله : «وان لم يكن» وضمير «أنه» للشأن
الصفحه ٤٢٧ : .
__________________
حيز خطاب من الخطابات الشرعية ظاهر في القيدية والدخل في موضوع الحكم ـ أولى
من الاستدلال لها بدخله في
الصفحه ٦٨٧ : زيد في اليوم
الأول فرد من العام ، وإكرامه في اليوم الثاني فرد آخر منه وهكذا ، ولكل إكرام
إطاعة ومعصية
الصفحه ١٨٤ : ، أي : لا تكون الصحيحة من الأخبار العامة كما كانت الصحيحتان الأوليان من
الأخبار العامة.
(٣) يعني : لا
الصفحه ٣٨٠ : المقام على
تقدير جريانه يكون من القسم الأول من استصحاب الكلي ، للعلم بوجود النجاسة في
العباءة والشك في
الصفحه ٣٧٧ : هو الحق الّذي لا محيص عنه. هذا ما يرجع إلى المناقشة الأولى من
المناقشتين المذكورتين في مصباح الأصول
الصفحه ١٦٣ : : أنه ـ على فرض عدم تمامية ما تقدم في الوجه الأول من اعتبار
إحراز الطهارة ـ لا يوجب الإشكالُ في توجيه