الصفحه ٧٢٦ : :
فاستصحاب كل من المحمول الأوّلي ـ وهو الوجود ـ والمحمول الثانوي كالقيام والقعود
صحيح ، غاية الأمر أن الموضوع
الصفحه ١٦٩ :
ومنها
(١) : صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام
فأضاف إليها
الصفحه ٥٥٧ :
______________________________________________________
(١) معطوف على «له»
أي : لغير المستصحب ، غرضه أن الأثر في الصورتين الأوليين إنما يكون للمستصحب
حقيقة لا لغيره
الصفحه ٦٠٠ : الغصب المركب من الاستيلاء على مال وعدم
اذن مالكه ، فان ترتب هذين الأثرين على الغصب المحرز أحد جزأيه أعني
الصفحه ٦٦٨ : الأول ـ وهو
الّذي اقتصر عليه في المتن ـ فلأن الانحطاط إنما يتصور في الملكات الحاصلة للنفس
بالتخلق من
الصفحه ٦٨٩ :
في
موضوعه. فان كان مفاد كل من العام والخاصّ على النحو الأول (١) فلا محيص عن
استصحاب حكم الخاصّ في
الصفحه ٧٦٠ : بوجهين :
الأول : ما
أفاده في حاشية الرسائل من اقتضاء الأمارة لليقين الرافع للشك حقيقة ، وتوضيحه :
أن
الصفحه ٧٨١ : التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو (٤) من باب تزاحم (*) الواجبين
الصفحه ٢٢١ : بلفظ وضع للعموم ـ أي كل ـ وحيث ان المراد بكل واحدة من الذوات
الخارجية عنوانها الأوّلي ، لا العنوان
الصفحه ٥٤١ :
فان
(١) الطريق أو الأمارة حيث أنه كما يحكى (٢) (*) عن المؤدى ويشير
إليه كذا يحكي عن أطرافه من
الصفحه ٦٠١ : مترتبا على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو
التقارن دون الحادث الآخر.
أما الأول فهو
الصفحه ٦١١ : الأول المذكور بقولنا : «أما الأول فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه
... إلخ».
(٢) يعني : مثل
صورة الوجود
الصفحه ٦١٥ : أو غيره كما هو واضح.
وكذا في المقام
، فان أحرز من الخارج صدق النقض على رفع اليد عن اليقين السابق
الصفحه ٦٥٤ : الحالتين.
توضيحه : أنه إذا علم بكونه أول الزوال
متطهرا ، ثم صدر منه وضوء ونوم مع فرض رفع كل منهما لأثر
الصفحه ٦٩ : ، ويرد على الأول
وجهان :
الأول : أن
تحصيل الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام في المسألة التي لها