وأما ما أفاده من الوجه الأول (١) فهو (٢) وإن كان وجيها بالنسبة إلى
______________________________________________________
(١) وهو الجواب الأول الّذي أفاده الشيخ عن إشكال صاحب الفصول (قدهما) بقوله : «وفيه : أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ... إلخ» وحاصله : أنه بناء على كون القضية خارجية كما أفاده صاحب الفصول يكون الموضوع وهو المدرك للشريعتين واحدا ، فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ في حقه.
(٢) جواب «وأما» وإشكال على ما أفاده الشيخ ، ومحصل الإشكال : أن هذا الجواب أخص من المدعى وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا في حق
__________________
الطبيعية المحصورة مثل «كل إنسان حيوان» فان الحكم فيه يسري إلى أفراد الإنسان ، وذاك في الطبيعية غير المحصورة مثل «الإنسان نوع».
وأما الموضوع في القضية الحقيقية فهو الأفراد النّفس الأمرية سواء أكانت محققة أم مقدرة. والطبيعة ملحوظة فيها مرآة للأفراد ، حيث إن عدم تناهيها الموجب لامتناع استحضارها تفصيلا بالقوى الجسمانية المتناهية تأثيرا وتأثرا أوجب لحاظ الطبيعة عنوانا ومرآة لها ، فالحكم في القضية الحقيقية ثابت لنفس الأفراد ، والطبيعة تلاحظ فيها مرآة لها. بخلاف القضية الطبيعية ، فان الملحوظ فيها بكلا قسميها من المحصورة وغيرها هو نفس الطبيعة إما بدون لحاظ السريان وإما معه.
إذا تمهد ما ذكرنا يظهر أنه لا مانع من الأخذ بظاهر كلام الشيخ ، كما عرفت من أن القضية الطبيعية المحصورة تنطبق عليه ، لأن الحكم فيها ثابت للكلي باعتبار وجوده ، وهو عين ما أفاده من ثبوت الحكم الكلي للجماعة من دون مدخل لأشخاصهم. والملكية الثابتة للعناوين الكلية كملكية الخمس للسيد والزكاة للفقير وغير ذلك من هذا القبيل.
وبالجملة : فلا محوج إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلامه ، فلاحظ وتأمل.