الاستصحاب (١) من الوجه الثاني (٢) إلى ما ذكرنا (٣) ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من (٤) أن الحكم ثابت للكلي ، كما أن الملكية له (٥) في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي : استصحاب عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة ، وإشكال تغاير الموضوع هو الّذي جعله الفصول من الوجه المانعة عن جريان استصحاب تلك الشرائع ، حيث ان الموضوع لتلك الأحكام خصوص تلك الأمم ، وليس أهل هذه الشريعة موضوعا لها ومخاطبا بها ، فأول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت مختل ، وقد تقدم توضيحه سابقا.
(٢) هذا بيان لـ «ما» الموصول في قوله : «ما أفاده» والوجه الثاني هو الجواب الثاني الّذي ذكره الشيخ عن إشكال تغاير الموضوع بقوله : «وثانيا : ان اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر ... إلخ» وقد تقدم نقله عند شرح كلام المصنف : «ثم لا يخفى أنه يمكن ...».
(٣) من كون الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية ، لا ما يوهمه ظاهر كلام الشيخ من كون الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الطبيعية التي تكون موضوعاتها نفس الطبائع ، ومحمولاتها المعقولات الثانية كالجنسية والنوعية والكلية ، مثلا «الإنسان نوع» قضية طبيعية بمعنى : أن الحكم ثابت لنفس الطبيعة ، ولا يسري إلى الأفراد أصلا ، لعدم صحة حمل الكلية والنوعية على زيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان.
(٤) بيان لـ «ما» الموصول في قوله : «ما يوهمه» وقد عرفت توضيحه ، وأن ظاهر كلام الشيخ إرادة القضية الطبيعية.
(٥) أي : للكلي ، و «له» خبر لـ «أن» يعني : كما أن الملكية ثابتة للكلي في مثل باب الزكاة ... إلخ.
(٦) أي : في الملكية. استشهد بهذا على ثبوت الحكم للكلي ، ببيان : أن وزان