لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ (١) بالنسبة (٢) إلى غير الموجود في زمان ثبوتها كان (٣) الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد ،
______________________________________________________
لم يدرك صدر الإسلام ، لعدم كونه موضوعا للحكم بناء على القضية الخارجية. وأما بناء على القضية الحقيقية فلا مانع من النسخ والاستصحاب في حقه ، لكونه موضوعا كموضوعية من أدرك صدر الإسلام.
وهذان اللازمان ـ أي امتناع النسخ والاستصحاب ـ باطلان ، وبطلانهما يكشف عن بطلان الملزوم وهو كون الأحكام من القضايا الخارجية ، فقول المصنف (قده) : «وإلّا لما صح» كما أنه إشارة إلى برهان إنّي على كون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية لا الخارجية ، كذلك إشارة إلى ما أجاب به الشيخ نقضا عن إشكال اختلال اليقين بثبوت أحكام الشرع السابق بالنسبة إلى أهل هذه الشريعة بقوله : «وفيه أولا : انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا. وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر ، بل غير واقع».
(١) معطوف على «الاستصحاب» وهذا هو اللازم الباطل الثاني الّذي أوضحناه بقولنا : «ثانيهما امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود ...».
كما أن قوله : «لما صح الاستصحاب» هو اللازم الباطل الأول الّذي مر توضيحه بقولنا : «أحدهما امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة ... إلخ»
(٢) قيد لكل من الاستصحاب والنسخ ، يعني : لما صح كل منهما بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ... إلخ.
(٣) جواب قوله : «حيث كان» وضمير «ثبوتها» راجع إلى «الشريعة» أو «الأحكام».