فيحكم (١) مثلا بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته (٢) من أحكامه المطلقة والمعلقة (٣) لو شك فيها ، فكما يحكم (٤) ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه (*).
______________________________________________________
وبالجملة : فالاستصحاب يثبت الحكم المطلق كالملكية أو المعلق كالحرمة للزبيب بعد أن كان نفس الدليل الاجتهادي قاصرا عن إثباتهما للزبيب ، لاختصاص دلالته بالعنب الّذي هو مورده.
(١) هذه نتيجة تعميم الحكم ببركة الاستصحاب الّذي هو بمنزلة الإطلاق الأحوالي للدليل الاجتهادي.
(٢) التي هو مورد الدليل الدال على أحكامه المطلقة والمعلقة ، وقوله : «من أحكامه» بيان لـ «ما» الموصول.
(٣) المطلقة كالملكية وجواز الأكل وغيرهما من التصرفات الاعتبارية والخارجية ، والمعلقة كالحرمة المشروطة بالغليان ، وكوجوب الزكاة المشروط بالنصاب فيما إذا شك في وجوبها ، لصيرورة النصاب كلّا أو بعضا متعلقا للرهن.
(٤) غرضه أن وزان الحكم المعلق وزان الحكم المطلق في جريان الاستصحاب ، والتعليقية من حيث هي ليست مانعة عن جريانه ما لم تقدح في أركان الاستصحاب من اليقين والشك وغيرهما.
هذا ما يتعلق بالوجه الأول على عدم حجية الاستصحاب التعليقي وجوابه.
__________________
(*) كلام المصنف (قده) إلى هنا ناظر إلى جريان الاستصحاب في الأحكام المعلقة بمعنى رجوع القيد إلى الهيئة. وبناء على رجوعه إلى المادة وإطلاق الحكم فاختار في حاشية الرسائل أن جريانه أوضح حالا ، قال فيها : «هذا كله لو كان الحكم حقيقة مشروطا كما هو ظاهر القضية التعليقية. وأما لو كان القيد في الحقيقة راجعا إلى الموضوع ، بأن يكون العصير المغلي حراما ، فالأمر في صحة الاستصحاب أوضح ، لأنه يكون استصحابا لما ثبت محققا وبالفعل من الحكم للمغلي من العصير