ذلك الزمان ، فانه (١) غير ما علم ثبوته له ، فيكون الشك في ثبوته
______________________________________________________
(١) هذا تعليل لقوله : «وإلّا فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه» وحاصل التعليل : مغايرة الوجوب الّذي يكون بعد زمان الفعل للوجوب الّذي يكون في زمان الفعل ، ومغايرة الوجوبين تمنع عن جريان الاستصحاب ، لكون الشك في حكم الفعل بعد ذلك الزمان شكا في حدوث التكليف ، لا شكّا في بقائه حتى يجري فيه استصحاب التكليف ، وضمائر «عدمه ، ثبوته» في الموضعين راجعة إلى «الحكم» وضميرا «له» في الموضعين راجعان إلى «الفعل» المستفاد من الكلام ، يعني : فان الحكم الثابت بالاستصحاب فيما بعد ذلك الزمان غير الحكم الّذي علم ثبوته للفعل قبل ذلك الزمان ، وتغاير الفعلين يوجب تعدد الموضوع ، وكون الحكم الثابت لما بعد ذلك الزمان مغايرا للحكم الثابت لما قبله ، وكون الشك فيه شكا في حدوث الحكم لا بقائه.
__________________
به حتى يشك فيه ويستصحب ، إذ لا بد أن يكون ذلك هو عدم وجوب الجلوس في الآن الأول بعد الزوال حتى يشك فيه بعده ، ومن المعلوم عدم العلم بذلك العدم.
فالنتيجة : أنه لا مجال لاستصحاب العدم مطلقا وان كان الزمان قيدا ، فما أفاده الشيخ الأعظم (قده) دفعا لتعارض استصحابي الوجود والعدم ـ على ما سيأتي في كلام العلامة النراقي (قده) ـ من «جريان استصحاب العدم دون الوجود في صورة قيدية الزمان ، وجريان استصحاب الوجود دون العدم في صورة ظرفية الزمان ، وعدم جريان كلا الاستصحابين في مورد حتى يتعارضا» لا يخلو من الغموض.
نعم لا مانع من استصحاب الوجود في صورة الظرفية ، لاجتماع أركانه من اليقين والشك الفعليين ، ووحدة القضيتين. وأما في صورة قيدية الزمان فالمرجع فيها أصالة البراءة ، لكون الشك فيها في التكليف ، ولا مجال لجريان الاستصحاب فيها أصلا ، لا العدمي ولا الوجوديّ.