في خصوص (١) ما لم يؤخذ الزمان فيه إلّا ظرفا لثبوته ، لا قيدا مقوّما لموضوعه ، وإلّا (٢) فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه (*) فيما بعد
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الصورة الأولى ، وضمائر «فيه ، لثبوته ، لموضوعه» راجعة إلى «الحكم» ثم إن عدّ هذه الصورة الأولى وهي كون الزمان ظرفا من أقسام الفعل المقيد بالزمان مبني على المسامحة ، لمباينة الظرفية للقيدية ، لوضوح عدم كون الظرف قيدا.
إلّا أن يقال : ان مراده بقوله : «وأما الفعل المقيد بالزمان ... إلخ» الفعل المقترن بالزمان في لسان الدليل ، كما إذا قال : «أكرم العلماء يوم الجمعة» مثلا وقيدية الزمان أو ظرفيته تحرز من قرينة داخلية أو خارجية ، فتدبر. ويؤيده تصريحه في «لا يقال» بقوله : «يكون من قيود الموضوع وان أخذ ظرفا لثبوت الحكم» حيث انه أراد بالتقييد مجرد الاقتران بالزمان. لكن الإنصاف تقابل القيدية والظرفية وتغايرهما ، وهو (قده) أعلم بما قال.
(٢) أي : وان لم يؤخذ الزمان ظرفا بل أخذ قيدا مقوما لموضوع الحكم ... إلخ ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة آنفا بقولنا : «ثانيتهما : كون الزمان قيدا ... إلخ».
__________________
(*) بل لا مجال لاستصحاب عدم الحكم مطلقا وإن كان الزمان قيدا ، وذلك لأن العدم الأزلي الّذي كان في حال الصغر قد انتقض قطعا حين البلوغ ، لصيرورة كل واقعة ذات حكم في الشريعة ، فالإباحة بعد البلوغ شرعية ، وقبله عقلية ، وهما متغايرتان. وعليه فعدم وجوب الجلوس بعد الزوال مغاير لعدم وجوبه قبل البلوغ ، وليس هو ذلك العدم حتى يكون الشك في انتقاضه بوجوب الجلوس بعد الزوال كي يستصحب.
وهذا المقدار من الميز بين العدمين كاف في التغاير المانع عن الاستصحاب المتقوم بالشك في بقاء عين ما كان ، ومن المعلوم عدم الفرق في مانعية ذلك عن الاستصحاب بين ظرفية الزمان وقيديته. والعدم الآخر الّذي يمكن استصحابه لا يقين