.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وعن رجوعه إلى استصحاب الفرد المردد. هذا تمام الكلام في المسألة العبائية.
(استصحاب الفرد المردد)
أما الأمر الأول وهو استصحاب الفرد المردد فله صورتان :
إحداهما : أن يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن مورد الابتلاء.
وثانيتهما : أن يكون الشك في بقائه من جهة أخرى.
أما الصورة الأولى ، فالحق وفاقا لجمع من المحققين عدم اعتباره فيها ، خلافا للسيد الفقيه الطباطبائي (قده) على ما في حاشية المكاسب في التعليق على استدلال الشيخ الأعظم (قده) على لزوم المعاطاة باستصحاب القدر المشترك بين الملكية الجائزة واللازمة ، حيث قال : «بأنه من استصحاب القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، والحق عدم جريانه فيه ... إلى أن قال : ثم إن التحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين ، فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا. وتردّده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا ، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين ، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الّذي ذكره في الأصول ، وهو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين فشك في بقائه ، حيث إنه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد ، فتدبر» (١).
وحيث كان قيام الأمور الاعتبارية بالمردد معقولا بنظره الشريف فلذا قوّى في وقف العروة جواز الوقف لأحد الشخصين أو أحد المسجدين ونحوهما ، فلاحظ كلامه هناك (٢).
أقول : أما ما نسبه (قده) في حاشية المكاسب إلى الشيخ من التزامه باستصحاب
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧٣
(٢) العروة الوثقى ٢ ـ ٢١٣