الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا (١) وان لم يكن (٢) بنقض بحسب الدقة ، ولذا (٣) لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا.
______________________________________________________
حقيقة.
وعليه فإذا كان الوجوب والاستحباب فردين متغايرين بحيث يعدان موضوعين لا يصح إجراء الاستصحاب لإثبات الاستحباب بعد ارتفاع الوجوب ، لعدم كون الشك حينئذ في البقاء ، بل في حدوث فرد غير ما علم بارتفاعه ، فلا يكون استصحاب الاستحباب إبقاء للمتيقن السابق ، كما لا يكون عدم إجرائه فيه نقضا ، وسيأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
(١) خير «يكون» و «لا بنظر العرف» متعلق به ، وضمير «فيه» راجع إلى الاستصحاب.
(٢) يعني : وإن لم يكن رفع اليد عن اليقين السابق نقضا بحسب الدقة العقلية كالتدريجيات من الزمان كالليل والنهار والأسبوع والشهر والسنة ، والزماني كنبع الماء وسيلان الدم والتكلم ونحوها ، فان رفع اليد عن اليقين بها حال الشك نقض عرفا لا عقلا ، لأن المتدرج في الوجود يكون وجوده اللاحق مغايرا للسابق ، لتوقف وجوده على انعدام ما قبله ، ومع تعدد الوجود لا يصدق النقض بحسب النّظر الدقي العقلي ، وأما بحسب النّظر العرفي فيصدق النقض على رفع اليد عن اليقين السابق في التدريجيات ، ولذا يجري الاستصحاب فيها كما سيأتي تفصيله في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى ، بل ادعى المصنف فيه صدق بقاء الأمر التدريجي حقيقة في بعض الموارد.
(٣) أي : ولأجل كون العبرة في جريان الاستصحاب بنظر العرف لا يجري الاستصحاب فيما لا يصدق النقض عرفا على رفع اليد عن اليقين السابق ، لمغايرة المشكوك فيه للمتيقن وجودا وان صدق عليه النقض عقلا كالاستحباب المشكوك حدوثه عند ارتفاع الوجوب ، فان الاستحباب بنظر العرف مغاير للوجوب ، فرفع اليد عنه