اللزوم عقليا ، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا (١) (*).
______________________________________________________
الفرد الطويل العمر بضميمة العلم بعدم كل فرد تثبت عدم الكلي من دون أن يكون الأصل مثبتا ، لاندراجه في الموضوع المركب المحرز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان.
(١) يعني : أن شرط جريان الأصل في السبب ـ وهو كون المسبب من أحكام السبب شرعا كمثال غسل الثوب المتنجس بماء محكوم بالطهارة شرعا ـ مفقود هنا ، لما مر آنفا من أن ترتب الكلي على الفرد عقلي لا شرعي ، فمجرد تسليم اللزوم بين الكلي والفرد وإنكار العينية لا يمنع عن جريان الأصل في الكلي ، وضمير «هو» راجع إلى «ما» الموصول ، و «من» بيان للموصول ، وضميرا «لوازمه ، أحكامه» راجعان إلى حدوث المشكوك.
__________________
(*) مضافا إلى : أنه لو سلم كون الترتب شرعيا لم يجر الأصل أيضا في السبب أي عدم حدوث الفرد الباقي ، لمعارضته بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل فيبقى استصحاب بقاء الكلي بلا مانع.
نعم لو اختص أحد الفردين بأثر زائد كان استصحاب عدم حدوث ذلك الفرد لنفي الأثر الزائد جاريا بلا معارض ، كما إذا تردد النجس الحادث بين كونه بولا يوجب الغسل مرتين ودما يوجبه مرة ، فأصالة عدم كونه بولا تنفي وجوب الغسلة الثانية ، ولا تتعارض مع أصالة عدم كونه دما ، لعدم اقتضائها لإثبات كون الحادث موجبا للغسل مرتين ، وبه يصير الأصل في الفرد حاكما على الأصل في الكلي. وعليه يتفاوت الحال بين مثل الحدث المردد بين الأصغر والأكبر والنجس المردد بين البول والدم.
وقد يشكل الفرق المزبور بما أفيد من اتحاد الصورتين حكما ، لتحقق المعارضة. أما بلحاظ أثر طبيعي النجاسة وهو وجوب الغسل المجتمع مع الغسل مرة والغسل مرتين أو أكثر ، فلمنافاة العلم بأصل وجوب الغسل مع أصالة عدم ما يوجبه