الصفحه ٢٦ : لم يكن الاستصحاب مسألة أصولية لما جرى في الحجية التي هي حكم أصولي.
والظاهر أن
كلامه هنا لا يخلو من
الصفحه ٧٧٧ :
خاتمة
(١) : لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، وبيان التعارض
بين الاستصحابين
الصفحه ٢٤ : الجاري في
الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية فليس مسألة أصولية ، ويقتضيه قول المصنف في
تعريف علم الأصول
الصفحه ٧٧٨ : (٣) ،
______________________________________________________
وسائر الأصول».
ومحصل ما أفاده
في الحاشية في ورود الاستصحاب على غيره من الأصول النقليّة : أن موضوع
الصفحه ٢٧ : بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته (٣) ، فلا (٤)
إشكال في كونه مسألة أصولية
الصفحه ٢٩ : كون هذه القاعدة فقهية بمجرد ذلك ، وهذا يكشف عن عدم وفاء
الضابطة المذكورة للمسألة الأصولية بحل الإشكال
الصفحه ٢٢ : (٣) وتطويل بلا
طائل.
ثم
لا يخفى (٤) أن البحث في حجيته مسألة أصولية ، حيث يبحث
الصفحه ٢٥ : كحلية هذا المائع أو
طهارة هذا الثوب ليس مسألة أصولية ، بل هو من الأحكام الفرعية كقاعدتي التجاوز
والفراغ
الصفحه ٣٠ :
______________________________________________________
(١) يعني :
سواء أكان الاستصحاب مسألة أصولية أم فقهية ، وهذا إشارة إلى الأمر الثالث الّذي
تعرض له المصنف قبل
الصفحه ٣٣٢ : (*).
__________________
(*) هذا كله بالنسبة إلى استصحاب
مؤديات الأمارات. وفي جريانه في مؤديات الأصول العملية مطلقا وعدمه كذلك
الصفحه ٧٧٩ : الّذي عرفت تقريبه.
(١) معطوف على «لزوم»
يعني : ولعدم محذور في تخصيص الاستصحاب للأصول وتقديمه عليها
الصفحه ٢٨ : بنفي وجوب الفحص عن المعارض حجية الخبر كما هو ظاهر كلام
شيخنا الأعظم (قده) فتأمل.
فالمتحصل : أن الأصول
الصفحه ٥٤٠ : على لازمها أيضا وهو طهارة الإناء الآخر. وهذا
بخلاف الاستصحاب وغيره من الأصول العملية موضوعية كانت أم
الصفحه ٥ : ، ونحوهما. وفي الاصطلاح
عرّف بوجوه سيأتي التعرض لبعضها.
ثم انه لما فرغ
المصنف (قده) من مباحث الأصول
الصفحه ٥٤٢ : :
بخلاف دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية ، فانه يفارق دليل الأمارة من حيث
ان الأمارة لمّا كانت حاكية