البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
١٤٩/٧٦ الصفحه ٣٠٦ : كان موجودا قبل
الصلاة ، لكنه لا أثر له ، لإناطة الاستصحاب كسائر الأصول العملية بالشك الفعلي
المفقود في
الصفحه ٣١١ : الفراغ ،
__________________
(١) نهاية الأفكار ،
٤ ـ ١٥
(٢) مصباح الأصول ، ٣
ـ ٩٢
الصفحه ٣١٢ : المفروض تحققه في المقام لأجل الغفلة.
والحاصل : أن الغرض من تشريع الأصول
العملية ـ وهو إنجاز الواقع أو
الصفحه ٣١٤ : لاختصاصه به ، بل يعم ذلك جميع الأصول العملية ، ولم أعثر على من تعرض
لاحتمال اعتبار الشك التقديري في غير
الصفحه ٣١٥ : تجديد الوضوء.
وهذا القول منسوب إلى كاشف الغطاء (قده) استنادا إلى أن القاعدة من الأصول المحرزة
، فيحرز
الصفحه ٣١٦ : سائر الأجزاء
والشرائط. وحيث ان القاعدة من الأصول العملية المحرزة فيترتب على المشكوك ـ الّذي
تجري فيه
الصفحه ٣٢٠ : دليل الاستصحاب لا الأمارة.
وما أفاده (مد ظله) من
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣
ـ ٩٧ و ٩٨
الصفحه ٣٢٩ : ، لكونها ثابتة بالاستصحاب
الّذي هو من الأصول العملية التي موضوعها الشك.
(٤) قيد لقوله
: «ثبوته» يعني
الصفحه ٣٣٣ : : صحة
تنزيل المستصحب منزلة الواقع ، وهذا الضابط مفقود فيما عدا الأصول التنزيلية كما
عرفت. وأما فيها
الصفحه ٣٣٨ : الأصول ، ٣
ـ ١٠٤
الصفحه ٣٥٣ :
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣
ـ ١٠٥
الصفحه ٣٦٨ : الرسائل ،
ص ٢٠٣
(٢) بحر الفوائد ، ٣
ـ ٩٩ و ١٠٠
(٣) فوائد الأصول ٤ ـ
١٥٦ ، أجود التقريرات ، ٢ ـ ٣٩٦
الصفحه ٣٧١ :
__________________
(١) فوائد الأصول ٤ ـ
١٥٤
(٢) نهاية الأفكار ،
٤ ـ ١١٣
الصفحه ٣٧٩ :
العلم وأهله خير الجزاء في دورته الأصولية الأخيرة.
وكيف كان فجواب شيخنا المحقق العراقي
متين. إلّا أن
الصفحه ٣٨١ : سابقا كما في القسم الأول الّذي
ذكره في الأصول ، وهو ما إذا كان الكلي موجودا في ضمن فرد معين فشك في بقائه