الصفحه ٢٠٨ : ، صُم للرؤية (١) وأفطر للرؤية» (١)
______________________________________________________
هذه
الصفحه ٢١١ : : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه
فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية».
الثانية
الصفحه ٢١٠ : الأعظم (قده) : «فان
تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال على قوله : ـ اليقين
لا
الصفحه ٢١٥ : .
وأما في الثاني : فلأن معنى إناطة
الإفطار بالرؤية وجوب الصوم إلى أن يعلم بهلال شوال ، فما لم يحرز ذلك
الصفحه ٢١٦ : نفس جملة «صم للرؤية» في مقام الجواب عن السؤال المزبور مع الغض عن قوله
: «اليقين لا يدخل فيه الشك» تدل
الصفحه ٢٠٩ : » وفرّع عليه وجوب
الصوم للرؤية والإفطار كذلك ، وهذا التفريع ظاهر في عدم خصوصية للصوم والإفطار ، وإنما
الصفحه ٢١٢ : ، فقال : «باب أن علامة شهر رمضان
وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز
الصفحه ١٤٣ : الشك البدوي من الصدر.
ومنها : ظهور الكلام في استناد البطلان
إلى رؤية النجاسة والعلم بها ، ولو كانت
الصفحه ١٤٤ : بإصابة النجاسة ، والثاني هو السؤال السادس أعني
رؤية النجاسة في أثناء الصلاة ، واحتمال وقوعها في الأثنا
الصفحه ١٤٦ : الحاصل بالنظر والفحص بعده (٢) الزائل (٣) بالرؤية بعد الصلاة
كان (٤) مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.
ثم
الصفحه ١١٢ : الذهنية ـ لمكان رؤية الخارج
له ـ لا يرى إلّا خارجياً ، نظير الصورة المنعكسة في المرآة فان الرائي يرى نفسه
الصفحه ١٤٠ : ثم وجدها ،
ولا دافع لهذا الاحتمال كي يشكل الأمر.
(٢) هذا إشارة
إلى الفرع الثالث وهو حكم رؤية
الصفحه ١٤١ : سأل زرارة عن حكم رؤية النجاسة في الثوب أثناء
الصلاة ، وأجابه عليهالسلام بنقض الصلاة وإعادتها ان كان
الصفحه ١٤٢ : ، وبعد رؤية النجاسة في الأثناء يشك في أصابتها الآن أو
وجودها قبل الصلاة بحيث وقعت الأجزاء السابقة في
الصفحه ١٦٧ : : «والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع
احتمال وقوعها بعدها. فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينقض