الصفحه ٧٤٢ : (٢) محكوما به كان من بقائه ، ولا ضير (٣) في أن يكون الدليل بحسب فهمهم
على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما
الصفحه ٧٦٨ : ،
______________________________________________________
(١) وهو الّذي
اختاره الشيخ الأعظم (قده) فانه جعل تقدم أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب على
وجه الحكومة
الصفحه ٥٦ :
من
كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث (١) لم يردع عنه
الشارع كان ماضياً
الصفحه ٥٧ : : ما
يرجع إلى منع المقدمة الأولى ، يعني : أن المقصود بالاستدلال بهذا البناء إثبات
تعويلهم على الحالة
الصفحه ٦٤ : ، إذ ليس خروجه عنها
موضوعياً ، فلا بد أن يكون بالتخصيص. وأما سيرة العقلاء على الاستصحاب فحيث انه لا
الصفحه ٧٩ : عليهما ، وعليه فالمناط في حسن التعليل كون
العلة كبرى كلية ارتكازية ، والمعلّل من صغرياتها.
وعلى هذا
الصفحه ٨٦ : انسلاخه عن الخبرية إلى الإنشائية ، بأن يكون المراد إنشاء وجوب العمل
بالحالة السابقة ، والبناء على وجود
الصفحه ١٤٥ :
نعم
(١) دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من «اليقين» في
قوله
الصفحه ١٤٧ : لآثار تلك الطهارة المتيقنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه
صلى في النجاسة».
وتوضيح الإشكال
: أن
الصفحه ١٧٤ : بظهوره الإطلاقي على كونهما مفصولتين ، وليس ذكر الفاتحة بياناً لأحد
فردي الواجب التخييري ، حيث ان التخيير
الصفحه ١٧٦ : وهو حجية الاستصحاب وتطبيقه على خصوص الشك في الركعات بالبناء على
الأقل تقية ، وبين كونه عليهالسلام
الصفحه ١٨١ : تلك
الأدلة الأولية الدالة بإطلاقها على لزوم اتصال الركعة الرابعة المشكوكة ، وعليه
فالصحيح ملاحظة نسبة
الصفحه ١٨٣ : دلالتها على الاستصحاب
______________________________________________________
في الركعات كالشك بين
الصفحه ٢٠٠ :
ومنها
(١) قوله : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين
، أو بأن
الصفحه ٢١٤ : أن الاعتماد على الروايات الأخر في مقام الاستظهار من رواية أخرى أمر
واقع ، وقد التزم به هذا القائل في