الصفحه ٢٠٤ : الأعظم (قده) من السبق
المدلول عليه بالفعل الماضي والفاء هو الزماني فقط ، بقرينة ترتب حدوث الشك على
حدوث
الصفحه ٢٤٤ : موضوعية الأمرين
للحكم بعدم وجوب الغسل ، فالاستدلال بها على الاستصحاب في المورد تام.
وثانيهما : رواية
الصفحه ٢٧٩ : كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله
...» مما يدل على أن إمكان الانتزاع من التكليف مجرد احتمال لم يقم
الصفحه ٣٢٤ :
الأحكام
التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها (١) وقد شك في بقائها على تقدير
ثبوتها من
الصفحه ٣٢٩ :
فتكون
(١) الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا (٢) ، للملازمة (٣) بينه وبين ثبوته
واقعا (٤).
ان
الصفحه ٥١٤ : كعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، أو
عدم جواز إجارة نفسه للصلاة عن الغير ، أو الحج أو الصوم كذلك مع
الصفحه ٥٣٤ : إلى ما نبّه عليه في حاشية الرسائل من إشكال بعض الأجلة من السادة ـ وهو على
ما حكاه العلامة المشكيني عن
الصفحه ٥٧٩ :
______________________________________________________
(التنبيه التاسع : ترتب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل)
(١) هذا الأمر
كسابقه مما يتعلق بالأصل
الصفحه ٦٠٢ : العيب على العقد يوجب الخيار ، ونحو ذلك من النّظائر ، فان أحد
الحادثين وهو رجوع المرتهن وعيب المبيع في
الصفحه ٦٨٠ :
وعدم
(١) الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا شرعا (٢). والاتكال (٣) على قيامه في
شريعتنا لا يكاد
الصفحه ٧١٩ :
الاعتبار
(١) ، لاحتمال (٢) أن يكون ذلك (٣) من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.
الثاني
(٤) : أن الظن
الصفحه ٧٢٢ :
عليه
آثاره (١) شرعا ، لا ترتيب (٢) آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ (٣) في تعيين
أن الوظيفة أيّ
الصفحه ٧٧٦ : التخصيص عليه ، حيث ان ضابطه هو التصرف في
الحكم برفعه عن الخاصّ مع بقاء الموضوع على حاله وعدم التصرف فيه
الصفحه ٨١٥ : وجه أي اقتراحا وبلا ميزان أو بوجه دائر ،
حيث ان مخصّصيّته لدليل القرعة موقوفة على اعتباره ، وهو موقوف
الصفحه ٦٨ :
ولو
سُلِّم (١) فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.
الوجه
الثالث