الصفحه ٧٦٣ :
مع
الأمارة على وفقه ليس (١) لأجل أن لا يلزم نقضه (٢) به ، بل من جهة لزوم العمل
بالحجة
الصفحه ٧٨٥ : المتأخرين إلى إجراء حكم المتعارضين عليهما ،
والمعروف من زمن الشيخ الأعظم إلى عصرنا تقديم الأصل السببي على
الصفحه ٧٩١ : يجري فيه الاستصحاب. وعليه فالأصل يقتضي ارتفاع موضوع المسببي ، والأصل
المسببي لا يقتضي بقاء موضوعه
الصفحه ٨٠٥ :
إلى
غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية (١) إلّا القرعة (٢) تكون مقدمة
(٣) على
الصفحه ٩ : ء أكان
الحكم تكليفياً بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية ، أو وضعياً. وأما
اعتبار كون
الصفحه ١٦ :
على
ذلك (١) في أحكامهم العرفية مطلقاً (٢) أو في الجملة (٣) تعبداً (٤) أو للظن به
الناشئ عن ملاحظة
الصفحه ٢٠ :
على
بعضها (١) وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه (٢) ، إلّا
أنه (٣) حيث لم
الصفحه ٣٤ : التدريجية المتصرفة كالقارة كما سيأتي في التنبيه الرابع ، ومع
بنائه على اعتبار الاستصحاب في كلا هذين القسمين
الصفحه ٨٣ : الأولى إنكار بناء العقلاء رأساً
على الاستصحاب ، وان كان مثل قوله عليهالسلام : «وليس ينبغي لك أن تنقض
الصفحه ٨٨ :
«لا ينقض ... إلخ» وقد ذكر «فانه على
يقين» للتمهيد.
وقد
انقدح بما ذكرنا (١) ضعف احتمال اختصاص
الصفحه ٩٠ :
مع
أنه (١) لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في «اليقين» للعهد إشارة إلى
اليقين في «فانه على
الصفحه ١٢٨ : على نفس الوضوء ، ولا موجب لرفع اليد عنه حتى توجب دلالة الاقتضاء
إرادة معنى كنائي منه.
وأما في الثاني
الصفحه ١٣٩ : .
______________________________________________________
الصلاة والسلام كما في علل الصدوق (١) فالأمر أوضح ، فانه رواها عن أبيه عن علي ابن إبراهيم
عن أبيه عن حماد
الصفحه ١٥٨ : للاجزاء (٣) كما قيل ،
ضرورة (٤) أن العلة
______________________________________________________
لا
الصفحه ١٦٩ : أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين
، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه