الصفحه ١٢٧ : ، وعليه يشكل بأن الشك في بقاء الوضوء حيث انه ناشٍ من عروض النوم
كان المناسب إجراء الاستصحاب في عدم النوم
الصفحه ١٦٠ :
______________________________________________________
(١) أي : بقوله
عليهالسلام : «لأنك كنت على يقين ... إلخ» وغرضه توجيه كلام القائل
بأن التعليل بلحاظ الاجزا
الصفحه ١٨٢ :
وقد
قام الدليل (١) على التقييد في الشك في الرابعة وغيره
الصفحه ٢١٠ :
وزواله
بدخول (١) شهر رمضان ، ويتفرع عليه (٢) عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان.
وربما
يقال
الصفحه ٢١٢ :
يشرف
(١) على القطع بأن المراد باليقين (٢) هو اليقين بدخول شهر رمضان (٣) ، وأنه (٤)
لا بد في وجوب
الصفحه ٢٢٠ : يهمنا التعرض له.
(١) هذا شروع
في الجهة الثانية ، وهو دلالة هذه الطائفة من الأخبار على الاستصحاب في ما
الصفحه ٢٣٠ : جواباً لشرط ونحوه.
(٢) بعد أن
أثبت دلالة الروايات الثلاث على اعتبار الاستصحاب تصدى لتأييد مقالته بما في
الصفحه ٢٣٧ : إليه بالاستقلال ، وتتوقف استفادته من
الكلام على إنشائه بالمعنى الاسمي والدلالة عليه كذلك ، بأن يقول
الصفحه ٢٦٣ : (*)
______________________________________________________
المشهور.
(١) يعني :
مفهوم السببية وأخواتها.
(٢) بناءً على
كون النسخة «وبمثل» فهو معطوف على «بمجرد
الصفحه ٢٩٩ : وغيرها من أجزاء علة التكليف ، وقسما منه ليس إلّا مجعولا بتبع
التكليف وهو الجزئية وغيرها مما يكون دخيلا في
الصفحه ٣١٨ : ء
______________________________________________________
(التنبيه الثاني : استصحاب مؤديات الأمارات)
(١) لا يخفى أن
هذا الأمر مما زاده المصنف على التنبيهات التي
الصفحه ٣٢٠ : والبقاء الظاهري ، إذ ليس الاستصحاب دليلا على الحكم واقعا ،
وإنما هو دليل على بقائه ظاهرا ، لأنه أصل عملي
الصفحه ٣٣٩ :
عليه
كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا
الصفحه ٣٧٦ :
المطهّر له على تقدير تنجسه ، فملاقاته للطرف الأعلى كملاقاة شيء لأحد أطراف
الشبهة المحصورة في عدم تنجس
الصفحه ٤١٢ : شرائط وعدم موانع ، ومن المعلوم أن إحرازهما لتعبدي بالأصل حتى يترتب
عليها حكم الشارع أجنبي عن الأصل