.................................................................................................
______________________________________________________
اليقين بالشك لا يراد منه النهي عن نقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك فيه حتى يكون مضمونه الاستصحاب ، بل يراد منه النهي عن رفع اليد عن تحصيل اليقين بالفراغ بأن يكتفي بعمل يشك معه في براءة الذّمّة ، وهو منحصر في البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط مفصولة ، لأنه على تقدير الإتيان بثلاث ركعات تكون هذه الركعة متممة لها ، ولا يقدح زيادة التشهد والتسليم وتكبيرة الافتتاح في صحة العمل. وعلى تقدير الإتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة. وهذا بخلاف البناء على الأقل وفعل ركعة الاحتياط موصولة ، لاحتمال كون المجموع خمس ركعات ، فلا يحصل اليقين بالفراغ ، لوضوح مانعية الركعة المضافة. وإذا لم يأتِ بركعة أخرى أصلاً مع بنائه على الأكثر احتمل نقصان العبادة.
وعليه فتحصيل اليقين بالفراغ منحصر في الطريق الّذي علّمه الإمام عليهالسلام من البناء على الأكثر وفعل ركعة الاحتياط مفصولة. وهذا المعنى وان كان بعيداً عن ظاهر اللفظ ، لكن لا مناص من الالتزام به تخلصاً من احتمال التقية (*).
ولا يخفى أن قول المصنف (قده) في حكاية إشكال الشيخ : «بعدم إمكان إرادة ذلك» ظاهر في أن جهة الإشكال سقوط أصالة الجد عن الاعتبار ، لا سقوط أصالة الظهور ، لوضوح أن امتناع كون شيء مراداً جدياً للمتكلم متفرع على انعقاد ظهور كلامه في معنى لا يمكن الأخذ به لوجود المانع.
وعلى هذا فلا إشارة في كلام الماتن إلى الإشكال الأول وهو منع أصل الظهور. ولكننا أوضحنا تمام ما أفاده الشيخ (قده) هنا من منع أصل الظهور وحجيته بعد تسليم ظهوره للوقوف على تمام مرامه ، ولئلا يلزم تقطيع كلامه بذكر بعضه في التوضيح وبعضه في التعليقة.
__________________
(*) والكل لا يخلو من الغموض. أما الوجه الأول فيتوجه عليه أولا : منع ظهور الصدر في إتيان الركعتين مفصولتين حتى يكون قرينة على إرادة مثله في قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها أخرى» فان الأمر بقراءة الفاتحة فيها وان كان