أو عقلاً (١) ، فتأمل (٢) (*).
ولعل ذلك (٣) مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري. هذا (٤) غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل.
______________________________________________________
(١) كما إذا فرض اشتمال المأتي به على تمام مصلحة المأمور به أو معظمها ولكن لم يكن الفائت بمقدار الإلزام ، أو كان بذلك المقدار ولكن لم يمكن استيفاؤه ، فان الاجزاء حينئذ يكون عقلياً ، لسقوط الأمر بارتفاع ملاكه الداعي إلى تشريعه.
وبالجملة : فاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء إما شرعي وإما عقلي.
(٢) وجه التأمل ما أفاده في الهامش. وما في بعض الشروح من أن «المصنف ضرب على هذه الحاشية مؤخراً» كأنه نشأ من خلط هذه بحاشية أخرى على قوله : «ثم أشكل» حيث ضرب عليها في النسخة المصححة بقلمه بعد طبعته الأولى.
ويمكن بيان وجه آخر للتأمل ، وهو : أن مقتضى تعليل عدم الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بطلان صلاة من علم بالطهارة الخبثية وصلى عالماً بها ثم انكشف بعد الصلاة خلافه ، وأن صلاته وقعت في النجس ، إذ ليس هنا أمر ظاهري يقتضي الاجزاء ، بخلاف ما إذا كان الشرط الفعلي إحراز الطهارة ، لصحة صلاة من علم بعدم النجاسة وصلى ثم انكشف الخلاف ، لأنه أحرز الطهارة ، فتأمل.
(٣) أي : ولعل ما ذكرناه بقولنا : «اللهم إلّا أن يقال ان التعليل به انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء» هو مراد القائل بدلالة الرواية ... إلخ.
(٤) أي : ما تقدم من كون المعتبر في حق الملتفت إحراز الطهارة من الخبث ، ومن اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي بناءً على توجيه المصنف له.
__________________
(*) وجه التأمل : أن اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ليس بذاك الوضوح كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى.