أن تنقض اليقين بالشك».
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إرادة الشبهة البدوية من الشك ، ويكون نكتة التقييد بالموضع لأجل أنه عند ما رأى النجاسة ـ في نفس الموضع المشكوك في إصابة النجاسة له أولا ـ يحصل له العلم غالباً بكونها هي المشكوكة. وأما الاحتمال الثاني فلإمكان إرادة الشبهة المقرونة من الشك ، حيث ان تقييد الشك بالموضع ظاهر في الفراغ عن العلم بأصل إصابة النجاسة للثوب ، وانما الشك في موضعها ، مضافاً إلى أن الشك البدوي لا يساوق بطلان الصلاة عند احتمال اصابته في الأثناء ، وتخصيصه عليهالسلام لاحتمال الإصابة بالوقوع في الأثناء قرينة على إرادة الشبهة المقرونة من الجملة الأولى.
إلّا أن هناك قرائن تدل على إرادة الشبهة البدوية ، منها : ظهور نفس الشك فيها ، خصوصاً في جملة المفهوم «وان لم تشك» حيث لم يقيده عليهالسلام بالموضع ومن المعلوم صلاحية هذا للقرينية على إرادة الشك البدوي من الصدر.
ومنها : ظهور الكلام في استناد البطلان إلى رؤية النجاسة والعلم بها ، ولو كانت الشبهة مقرونة لاستند النقض والبطلان إلى العلم الإجمالي لا إلى الرؤية في الأثناء.
ومنها : أن فرض إرادة العلم الإجمالي من الشك يستلزم كونه تكراراً لجوابه عليهالسلام عن السؤال الرابع وهو العلم الإجمالي بالنجاسة. والعلم الإجمالي هنا وان كان حاصلاً في الأثناء بخلافه هناك ، إلّا أنه غير فارق.
وكيف كان فأورد شيخنا الأعظم على الاستدلال بهذه الصحيحة بقوله : «مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد ، وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : فتعيد إذا شككت ...» يعني : أنه مع اشتراك صورة الظن بالإصابة وهذه الصورة في كون الشك بدوياً كيف يتجه الحكم بالإعادة هنا دون تلك الصورة؟ ومع هذا الإجمال يشكل الأخذ بظهوره الأولى.