الصفحه ٢٩٣ : الأمر السابق هو الوجود ، وفي هذا الأمر هو
العدم ، وهذا لا يوجب تفاوتا في الحكم.
(١) ظاهره كون
العدم جز
الصفحه ٢٨١ : عمليا.
ودلالة الأول تتوقف على النّظر في مفاد
كل من دليلي المركب والجزء ، فانه لا يخلو اما أن يكون
الصفحه ٢٦٤ : الانحلال بقولنا : «والمصنف أورد
عليه في حاشية الرسائل كما في المتن بالمنع ... إلخ».
(٣) قد يطلق
الجز
الصفحه ٣٠٢ : الضمني هو الطبيعي
، فالكل هو الجزء ، وليس وجوده الثاني والثالث زائدا.
لكن يمكن تصويرها بما أفاده بعض
الصفحه ٣٢٤ :
______________________________________________________
(٤ ـ الشك في إطلاق الجزء أو الشرط لحال العجز)
(١) الغرض من
عقد هذا الأمر بيان حال الجزء والشرط من حيث
الصفحه ٣٢٦ : (٤) إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق (٥) دليل المأمور به
مع إجمال (*) دليل اعتباره
الصفحه ٣٢٨ : (١) (*).
______________________________________________________
فلا يكون للجزء أو الشرط المتعذر دخل في الواجب حتى يقيد الباقي به ،
ويلتزم بسقوطه ، بل الباقي مطلق
الصفحه ٣٠٣ : مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ، فيكون وجوده الثاني
خارجا عن حريم الجزء ، وليس دخيلا في اقتضاء الركوع
الصفحه ٢٩٤ :
وإلّا
(١) لم يكن من زيادته بل من نقصانه (٢) ، وذلك (٣) لاندراجه في الشك في دخل شيء
فيه جزءا أو
الصفحه ٢٢٠ : على إجماله (٧) بلا تمييز ما له دخل في
الواجب من أجزائه ، لا سيما (٨) إذا دار الزائد بين كونه جز
الصفحه ٢٢٢ :
بين
كونه (١) جزءا ومقارنا لما كان (٢) منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا (٣) ، لكنه
(٤) غير ضائر
الصفحه ٢٧١ : إطلاق الجزء والشرط لحال النسيان)
(١) الغرض من
عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا
الصفحه ٢٨٥ : المتكفل لحكم الجزء المفروض كونه إرشادا لا بد من
كونه إرشادا إلى هذه الجزئية المنتزعة من الأمر الضمني ، لا
الصفحه ٢٩٠ : لبعض الأعاظم تعرضنا له ولجوابه في ثاني تنبيهات حديث الرفع في الجزء
الخامس ، فلاحظ.
ثم انه قد يورد على
الصفحه ٣٢٥ :
في
الجملة (١) ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو (٢) في حال العجز عنه ،
وبين (٣) أن