.................................................................................................
______________________________________________________
فيحتمل ان ينعزل وان لا ينعزل أو أنه يثبت الخيار للمشتري؟ وظاهر كلام الأكثر هو الأخير ، ومقتضى الشرطيّة هو الأوّل أي البطلان كأنه لا قائل به.
فمقتضى الأدلّة الدالّة على وجوب الإيفاء بالعقود والشروط ، هو الوجوب واللزوم والإثم بالمخالفة دون البطلان ، فان الشرط كأصل العقد ، ومقتضى كونه كالعقد هو الإثم فقط.
ثمّ انه هل يخرج ذلك الشرط عن الجواز بالكلّية ويصير لازما من الجانبين مثل أصله أو يتعدّى عنه أيضا بحيث لا يسقطه التقايل والتراضي أيضا ، أو ان نفعه للمشترط (له خ) فقط ليحصل له التسلط على الفسخ إذا لم يأت صاحبه بما شرط ، فإذا رضي هو بعدم الإتيان بالشرط لا يلزم الآخر فعله ولا يأثم بتركه.
وظاهر جعله كالأصل هو اللزوم من الجانبين كالأصل كما هو ظاهر قولهم : ان الشرط الجائز في لازم ، يجعله لازما ويقلب اللازم جائزا (١) وان كان يظهر ممّا تقدم في بيان شرط العقد أن نفعه للمشترط له فقط.
ولا يخفى أنّ هذا إذا لم يكن لغيرهما مدخل في الشرط ، واما معه فلا ، مثل شرط العتق.
ويظهر في هذا المحلّ من التذكرة الأوّل ، لأنّه قال بعد شرط التأجيل في عقد لازم : وإذا دفع المقترض أو المديون المال قبل الأجل لم يجب على صاحبه قبضه ، سواء كان عليه في ذلك ضرر أولا (٢).
وهو كالصريح في ذلك ، ولكن هو مبنيّ على كون الأجل لازما وعدم وجوب القبول قبله في مطلق المؤجّل ، وقد مرّ فيه التأمّل فتذكر.
__________________
(١) يعني يقلب العقد اللازم لو خلى وطبعه جائزا بتخلف الشرط.
(٢) الى هنا عبارة التذكرة.