ولصاحب الحمل لو تداعيا ، الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر.
ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة
______________________________________________________
خارج ، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه ، كالعدم.
وقيل : هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص واقله آخر.
ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابّة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون القابض ، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحلّ الذي يأخذ به الراكب ، ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور ، فتأمّل.
ثم انه معلوم أنّ المراد مع عدم ظهور تقدم تصرّف منهما ، والا فالحكم له ، وقال في شرح الشرائع : هذا بالنسبة إلى المركوب ، واما بالنسبة إلى السرج فهو للراكب ككون اللجام للقابض ، فيكون الجلّ والرحل كذلك.
فتأمّل فإنه بعيد ان يكون اللجام لشخص والدابّة لآخر ، وكذا الجلّ والرحل ، فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام.
قوله : «ولصاحب الحمل إلخ» يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادّعاه هو وقابض زمامه ، بقرينة ، ما تقدم مع الخلاف.
والعجب انه ما أشار هنا الى الخلاف كأنّه أحاله على الظاهر.
ويمكن أن يكون المراد ، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في انه لصاحبه فتأمّل كما في قوله : (ولصاحب البيت إلخ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب الى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدّعي الآخر فيحكم بها للذي ، الغرفة فوق بيته ، لا للّذي باب الغرفة إلى جانب بيته ، وجهه ظاهر.
قوله : «ولصاحب البيت بجدرانها إلخ» يعني يحكم لصاحب البيت