وكذا لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو ، يسلم الى زيد ، ولا غرم.
ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل.
ولو أتى ب (كان) قبل.
ولو قال : له عليّ عشرة ، لا بل تسعة لزمه عشرة.
______________________________________________________
استحقاقه.
ووجه عدم الغرم لمن قال : انه له ، أنه أقرّ له بما هو ملك للغير أو في يده بوجه شرعي ، وحاصله أنّ شرط قبول الإقرار كونه تحت يده متصرفا تصرف الملاك ، نعم قد يؤاخذ بالنسبة إلى نفسه بان لا يجوز له التصرف فيه باذن المغصوب منه ولا يملكه بوجه ، بل إذا صار اليه يجب دفعه الى الثاني المقرّ به كما في الإقرار بحرّية عبد غيره ثمّ اشتراه ، فتأمّل وتذكّر.
ومثل هذا الحكم في قوله : (هذا لزيد وغصبته من عمرو) بأن يكون المال لمن أقرّ له أوّلا ، ولا غرم للثاني كما تقدم ، وان كان المال هنا للاول ولا غرم للثاني عكس الأوّل ، وهو المراد بقوله : وكذا هذا إلخ.
وفيهما تأمّل مّا ، ولهذا قيل بالغرم للثاني فيهما ولكن الأصل يقتضي الأول.
قوله : «ولو قال : له عندي وديعة إلخ» وجه عدم القبول أنه قد أقرّ بكون الوديعة عنده لانه المتبادر والظاهر من قوله : (عندي) ، فهي موجودة فقوله : (وقد هلكت) مناف له وضد ، فلا يقبل كما في سائره.
بخلاف أن قال : (كان له عندي) فإنه يقبل لعدم المنافاة لأن (كان) دلّت على الوجود قبل هذا الزمان ، ولا ينافيه الهلاك بعده ، وهو ظاهر ، نعم يمكن له عليه يمين على الهلاك ان لم يصدّقه ، وفي الأول تأمّل يعرف ممّا تقدم من أمثاله.
قوله : «ولو قال : له علي عشرة إلخ» وجه لزوم العشرة دون التسعة ما تقدم ، مع ما فيه ، فتذكر.