ولو قال : له هذه الجارية فجاء بها حاملا فالحمل له على اشكال.
ولو قال له : درهم درهم ، أو درهم فوق درهم ، أو مع درهم ، أو تحت درهم ، أو درهم فدرهم فواحد.
______________________________________________________
وإثباته ، بخلاف العبد فلا يكون إقرارا بما عليه ، فتأمل.
هذا كلّه واضح الا انه وردت رواية في الوصيّة بالصندوق وفيه مال انه مع المال لمن اوصى له (١).
كأنها حسنة لعقبة بن خالد ، واخرى ضعيفة لمفضل بن صالح (٢) ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال : له هذه الجارية إلخ» يحتمل أن الحمل للمقرّ له ، ويحتمل للمقر أيضا كما يقتضيه سوق الكلام.
وجه الاشكال ، كون الحمل داخلا في (هذه الجارية) بمنزلة جزء لها ، فيكون الحمل تابعا وكونه غير صريح في ذلك ، والأصل ، والضابطة المتقدمة ، فيكون غير داخل ، فيكون للمقر ، وهو الأظهر.
قوله : «ولو قال : له درهم درهم إلخ» وجه لزوم الدرهم الواحد في الكلّ ظاهر ممّا تقدم إلّا في الأخير ، وهو (درهم فدرهم) فإنه ظاهر في الاثنين ، لان الفاء للعطف كالواو وثم ، ولكن الضابطة تقتضي الوحدة فيه أيضا ، لاحتمال عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء ، ومجيء فاء لغير العطف ، وهو جار فيما تقدم من العطف فهناك أيضا كونه واحدا احتمال قوي ، ولأنه يحتمل ان يكون المراد ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥٨ من كتاب الوصايا.
(٢) سند الأولى ـ كما في الكافي ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وسند الثانية كما فيه أيضا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ـ المفضل بن صالح ـ عن الرضا عليه السلام.