فلا يصح توكيل الصبي ، والمجنون ، والمحجور عليه في المال والعبد.
______________________________________________________
ولا الولاية ، فتأمل.
قوله : «فلا يصحّ توكيل الصبي إلخ» وجه التفريع واضح ، لأنه قد علم أنّ الصبي والمجنون حال صبوته وجنونه لا يمضى تصرّفهما ، ولا اعتبار به وتوكيلهما بالطريق الأولى ، بل توكيلهما تصرّف وقد ثبت عدم صحته ، وكذا المحجور عليه في المال ، والعبد الّا ان يأذن له المولى.
ولكن قد مرّ البحث في الصبي المميّز واحتمال صحّة تصرفه مع الاذن وفي المعروف ، فلو جاز ذلك له ، يجوز له التوكيل كما مضى في الإقرار أنه إذا كان له ذلك قبل إقراره فيه.
قال في التذكرة : فلا يصحّ للصبي ، ولا للمجنون ، ولا للنائم ، ولا للمغمى عليه ، ولا الساهي ، ولا الغافل ، أن يوكّلوا ، سواء كان الصبيّ مميزا أولا ، وسواء كانت الوكالة في المعروف أولا ، وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف المميّز (١) أو من بلغ خمسة أشبار (٢) في المعروف ووصيته ، ينبغي القول بجواز توكيله ، وكذا لو وكل المجنون حال جنونه ، ولو وكل حال إفاقته صحّت الوكالة لكن لو طرأ الجنون بطلت الوكالة (٣).
__________________
(١) لعله قدس سره ناظر الى ما رواه سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (الوسائل باب ٢٨ حديث ١٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦).
(٢) عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية ـ الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من كتاب القصاص ج ١٩ ص ٦٦.
(٣) الى هنا عبارة التذكرة.