ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (حال خ) جنونه فالقول قوله مع يمينه.
(الثالث) السفه ويمنع السفيه ـ وهو المبذّر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة ـ عن التصرّف في ماله.
______________________________________________________
الجنون أدوارا ـ ، هو العقل والنقل (١) وهو ظاهر.
قوله : «ولو ادعى وقوع البيع إلخ» يعني لو ادعى المجنون المعلوم كونه مجنونا بعد إفاقته ، وقوع البيع زمان جنونه ، وأنكره المشتري فالقول قول المجنون ، لأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولاستصحاب حال الجنون الى ان يعلم زواله وليس بمعلوم ، ولأنه أعرف بحاله.
فلا يعارض ذلك بأصل الصحّة وعدم الفساد لكثرته ، ولأنه قد يمنع كون الصحّة أصلا نعم قد يكون ظاهرا من حال المسلم.
فإن الأصل عدم البيع وعدم الصحّة ، لأنها موقوفة على الشرائط المعلومة ، والأصل في الكل هو العدم.
فلا يرد عليه ما أورده المحقّق الثاني : أنه لا أقل أن يكون هنا التردّد كما فعل المصنف في القواعد والتحرير وذلك لا يوجب أولويّة قراءة (ادّعى) بناء للمجهول بمعنى انه لو ادّعى مدع على المجنون بعد الإفاقة أنّ البيع كان وقت الجنون فالقول قول المجنون كما قاله أيضا.
لأنه خلاف ظاهر المتن وخلاف المسألة المذكورة في غير هذا المتن وان كان الحكم أوضح فتأمل.
قوله : «الثالث السفه إلخ» وجه منع السفيه عن التصرف المالية (٢)
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤١ وباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣١.
(٢) هكذا في النسخ كلها ولعلّ الصواب التصرف المالي أو التصرفات الماليّة.