(الرابع) حبسه ، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البيّنة ولو ماطل مع القدرة ، فللحاكم حبسه ، والبيع عليه.
______________________________________________________
«الرابع حبسه»
قوله : «ويحرم مع إعساره إلخ» أي يحرم حبس المفلّس مع ثبوت إعساره باعتراف الغرماء ، أو بالبيّنة عند الحاكم وحكمه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه بذلك وحكمه به.
وفي جعل هذا ـ رابع أحكام المفلّس المتقدّم ـ ، خفاء ، فان الظاهر انه المفلّس الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف ، فلا معنى لحبسه ، ولا لمماطلته ، ولا بيعه (لبيعه خ) بنفسه ، ولا البيع عليه ، ولهذا غيّر الأسلوب في الشرائع وقال : (ولا يجوز حبس الغريم) ولم يكتف بالضمير الراجع الى المفلّس المبحوث عنه ، فهو حسن سواء قلنا : ان الحجر داخل في مفهوم المفلّس أم لا ، لتبادر الذهن إلى الذي ممنوع.
ولانه المعرف في أول كتاب المفلّس في الشرائع (١).
ولأنّ سائر الأحكام المتقدّمة مخصوصة به.
وأيضا هذا الحكم مخصوص بغير المفلّس ، فلا يحسن إرجاع الضمير الى المفلّس ، ولا جعله أعم غير مخصوص.
فقول شارح الشرائع ـ : وهذا الحكم لا يختصّ بالمفلّس (الى قوله) : وانما يحسن العدول لو شرطنا في صدق المفلّس الحجر ، والا فالمديون المعسر مفلّس أيضا ـ لا يحسن ، لما مرّ.
__________________
(١) قال في الشرائع : المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقي فلوسه ، والمفلّس ، هو الذي جعل مفلّسا اي منع من التصرف في أمواله (انتهى).